قرار رقم 557 اعتبار الاجازة المرضية الممنوحة لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بسبب اصابتهم في جهات القتال مع العدو الفارسي اجازة مرضية

      التعليقات على قرار رقم 557 اعتبار الاجازة المرضية الممنوحة لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بسبب اصابتهم في جهات القتال مع العدو الفارسي اجازة مرضية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 557 اعتبار الاجازة المرضية الممنوحة لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بسبب اصابتهم في جهات القتال مع العدو الفارسي اجازة مرضية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 557
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – تعتبر الاجازة المرضية الممنوحة لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بسبب اصابتهم في جبهات القتال مع العدو الفارسي او نتيجة الغارات الوحشية لطيران العدو ، اجازة مرضية خاصة براتب تام حسب التقارير الصادرة من اللجان الطبية المختصة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المشمولين به اعتبارا من 4 – 9 – 1980 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة