عنوان التشريع: قرار رقم 557 اعتبار الاجازة المرضية الممنوحة لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بسبب اصابتهم في جهات القتال مع العدو الفارسي اجازة مرضية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 557
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – تعتبر الاجازة المرضية الممنوحة لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بسبب اصابتهم في جبهات القتال مع العدو الفارسي او نتيجة الغارات الوحشية لطيران العدو ، اجازة مرضية خاصة براتب تام حسب التقارير الصادرة من اللجان الطبية المختصة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المشمولين به اعتبارا من 4 – 9 – 1980 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة