عنوان التشريع: قرار رقم 540 احتساب ممارس المهنة في دوائر الدولة العراقية للمواطن العربي لتحديد الراتب ولاغراض التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 540
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – تحسب مدة ممارسة المهنة في دوائر الدولة العراقية لاغراض تحديد الراتب ولاغراض التقاعد للمواطن العربي المعين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 600 ) في 27 – 4 – 1980 .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار المشار اليه في ( 1 ) اعلاه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة