قرار رقم 517 اعتبار كل مواطن عربي شهيد اذا قتل بسبب حوادث القصف الوحشي للعدو الفارسي

      التعليقات على قرار رقم 517 اعتبار كل مواطن عربي شهيد اذا قتل بسبب حوادث القصف الوحشي للعدو الفارسي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 517 اعتبار كل مواطن عربي شهيد اذا قتل بسبب حوادث القصف الوحشي للعدو الفارسي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يعتبر ( شهيدا ) لاغراض هذا القرار كل مواطن عربي يعمل في القطر العراقي وقتل بسبب حوادث القصف الوحشية للعدو الفارسي .
2 – تطبق على عيال ( خلف ) الشهيد من المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار القواعد المقررة للشهيد في قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة / 1966 المعدل .
3 – تتولى مديرية التقاعد العامة منح الحقوق التقاعدية لعيال الموظف الشهيد ممن ذكروا في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ، وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منح الحقوق التقاعدية لخلف غير الموظفين منهم .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
5 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة