عنوان التشريع: قرار رقم 517 اعتبار كل مواطن عربي شهيد اذا قتل بسبب حوادث القصف الوحشي للعدو الفارسي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يعتبر ( شهيدا ) لاغراض هذا القرار كل مواطن عربي يعمل في القطر العراقي وقتل بسبب حوادث القصف الوحشية للعدو الفارسي .
2 – تطبق على عيال ( خلف ) الشهيد من المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار القواعد المقررة للشهيد في قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة / 1966 المعدل .
3 – تتولى مديرية التقاعد العامة منح الحقوق التقاعدية لعيال الموظف الشهيد ممن ذكروا في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ، وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منح الحقوق التقاعدية لخلف غير الموظفين منهم .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
5 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة