عنوان التشريع: قرار رقم 516 تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 516
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يتم تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 1750 ) في 29 – 11 – 1980 و ( 36 ) في 11 – 1 – 1981 لزوجة الشهيد فقط ان لم يكن له اولاد .
2 – تؤول الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية للاخوة القاصرين الذين يعيلهم الشهيد الاعزب الذي توفي والداه قبل استشهاده . على ان تحجب عن هؤلاء القاصرين الدار او الشقة السكنية المخصصة لهم بموجب الفقرة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1750 ) في 29 – 11 – 1980 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة