قرار رقم 516 تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين

      التعليقات على قرار رقم 516 تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 516 تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 516
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يتم تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 1750 ) في 29 – 11 – 1980 و ( 36 ) في 11 – 1 – 1981 لزوجة الشهيد فقط ان لم يكن له اولاد .
2 – تؤول الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية للاخوة القاصرين الذين يعيلهم الشهيد الاعزب الذي توفي والداه قبل استشهاده . على ان تحجب عن هؤلاء القاصرين الدار او الشقة السكنية المخصصة لهم بموجب الفقرة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1750 ) في 29 – 11 – 1980 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة