عنوان التشريع: قرار رقم 515 الغاء القرار المرقم 300 في 11/ 3/ 81
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 515
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 300 ) في 11 – 3 – 1981 .
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة