تعديل تعليمات اجور المحامين الخاصة بالاوقاف

      التعليقات على تعديل تعليمات اجور المحامين الخاصة بالاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اجور المحامين الخاصة بالاوقاف
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من تعليمات اجور المحامين الخاصة بالأوقاف رقم ( 1 ) لسنة 1960 وتعتبر فقرة ( ه ) لها 0
ه – يجوز اعطاء المحامين سلفة لا تتجاوز ثلث الاجرة المتفق عليها بعد اقامة الدعوى وحضوره مرافعتها ويؤجل حقه الباقي الى ما بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0
مدير الاوقاف العام
محمد بهجت الاثري
نشر في الوقائع العراقية عدد 471 في 17 / 1 / 1961