عنوان التشريع: قرار رقم 512 عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 512
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 4 – 1981 ما يلي :
اولا – تلغى الفقرة ( 4 ) من المادة ( 15 ) من قواعد الخدمة في المؤسسات ويحل محلها ما يلي :
أ – لا يرفع الى الدرجة الاولى الا من كان حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .
ب – لا يرفع الى الدرجة الثانية الا من كان حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل على ان يصل الى هذه الدرجة بنفس المدد المطلوبة لوصول اقرانه وفقا لسلم درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
ثانيا – يسري حكم الفقرة ( اولا ) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 854 ) في 7 – 7 – 1979 بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومن تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 76 ) في 13 – 1 – 1980 بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسات .
ثالثا – يحتفظ خريجو الدراستين الابتدائية والمتوسطة ممن نالوا راتب الدرجة الثانية قبل صدور قراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه برواتبهم وعناوين وظائفهم . وتعتبر تلك الرواتب شخصية ولا يجوز تجاوزها بالنسبة لخريجي الدراسة الابتدائية . ويستمر خريجو الدراسة المتوسطة على تناول العلاوات السنوية لحين بلوغ رواتبهم الحد الاعلى للدرجة المذكورة .
رابعا – تصرف فروقات الرواتب للمشمولين بالفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار اذا كانت قد خفضت رواتبهم تنفيذا لقراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه .
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة