قرار رقم 510 اعفاء مواد مستوردة لحساب تادي الزوارق العراقي من الرسوم

      التعليقات على قرار رقم 510 اعفاء مواد مستوردة لحساب تادي الزوارق العراقي من الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 510 اعفاء مواد مستوردة لحساب تادي الزوارق العراقي من الرسوم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 510
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 4 – 1981 ما يلي :
اولا – تعفى من الرسوم الكمركية المواد المبينة اوصافها ومفرداتها ادناه المستوردة لحساب نادي الزوارق العراقي . ثانيا – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المواد المعفاة
1 – محركات زوارق عدد / 9500 .
2 – زوارق نهرية عدد / 120 .
3 – ادوات احتياطية للمحركات .
4 – ابواب وشبابيك المنيوم وزجاجها .
5 – مرمر ( رخام ) .
6 – اثاث لبناية النادي بضمنه السقوف الثانوية وادوات واجهزة المطبخ مع ملحقاتها .
7 – بدالة وملحقاتها ، نافورة ملحقاتها ، ناشرات وساحبات هواء ، اجهزة انارة وملحقاتها .