عنوان التشريع: قرار رقم 508 اعطاء صلاحية لوزير الري ان يسمح بزراعة الرز في مناطق اخرى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 508
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – لوزير الري ان يسمح بزراعة الرز في مناطق اخرى غير مشمولة بالتحديد الوارد في مادة 2 من نظام زراعة الرز رقم ( 23 ) لسنة / 1971 المعدل ، عند اقتضاء الضرورة ، مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من مادة 1من قانون زراعة الرز رقم ( 135 ) لسنة / 1968 .
2 – يتم تحديد الاراضي التي يسمح بزراعة الرز فيها ببيان يصدره وزير الري وينشر في الجريدة الرسمية .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة