قرار رقم 508 اعطاء صلاحية لوزير الري ان يسمح بزراعة الرز في مناطق اخرى

      التعليقات على قرار رقم 508 اعطاء صلاحية لوزير الري ان يسمح بزراعة الرز في مناطق اخرى مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 508 اعطاء صلاحية لوزير الري ان يسمح بزراعة الرز في مناطق اخرى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 508
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – لوزير الري ان يسمح بزراعة الرز في مناطق اخرى غير مشمولة بالتحديد الوارد في مادة 2 من نظام زراعة الرز رقم ( 23 ) لسنة / 1971 المعدل ، عند اقتضاء الضرورة ، مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من مادة 1من قانون زراعة الرز رقم ( 135 ) لسنة / 1968 .
2 – يتم تحديد الاراضي التي يسمح بزراعة الرز فيها ببيان يصدره وزير الري وينشر في الجريدة الرسمية .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة