قرار رقم 490 منع أي تجاوز على محرمات السكك الحديد الرئيسية والفرعية

      التعليقات على قرار رقم 490 منع أي تجاوز على محرمات السكك الحديد الرئيسية والفرعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 490 منع أي تجاوز على محرمات السكك الحديد الرئيسية والفرعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 490
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يمنع اي تجاوز على محرمات خطوط السكك الحديد الرئيسية والفرعية والمنشآت والاراضي المخصصة للمؤسسة العامة للسكك داخل المدن وخارجها والمثبتة بموجب الخرائط الرسمية .
2 – للمؤسسة العامة للسكك الحديد ان تنذر المتجاوز برفع التجاوز الواقع خلافا لاحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار خلال مدة ( ثلاثين يوما ) من تاريخ تبلغه وبخلاف ذلك تقوم المؤسسة برفع التجاوز وعلى نفقة المتجاوز وتستوفى المصاريف منه وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة / 1977 .
3 – تشمل الفقرة ( 2 ) اعلاه كافة التجاوزات الواقعة قبل نفاذ هذا القرار .
4 – لا تسمع اية دعوى ناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار .
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة