عنوان التشريع: قرار رقم 489 تعويض اصحاب الاراضي المرحلون من قاطع خانقين في محافظة ديالى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 489
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
اولا – يعوض اصحاب الاراضي الزراعية او اصحاب الحقوق التصرفية فيها ( المرحلون عن قاطع خانقين في محافظة ديالى ) الواقعة اراضيهم ضمن مركز قضاء خانقين والنواحي التابعة له وفق الاسس والمبالغ المبينة ادناه على ان لا تستقطع حصة الحكومة المحددة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة المرقم 53 لسنة / 1976 من مبالغ التعويض . ( 30 ) ثلاثون دينارا للدونم الواحد من الاراضي التي تسقى سيحا . ( 25 ) خمسة وعشرون دينارا للدونم الواحد من الاراضي التي تسقى بالواسطة . ( 15 ) خمسة عشر دينارا للدونم الواحد من الاراضي الديمية .
ثانيا – تشكل بأمر من المحافظ لجنة برئاسة رئيس الوحدة الادارية للقضاء المذكور وعضوية ممثلين عن منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ودائرة التسجيل العقاري في المحافظة والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة ، تتولى حصر القطع والمساحات المشمولة بالتعويض بموجب الفقرة ( اولا ) من هذا القرار والقيام باجراءات التقدير وتعويض اصحاب العلاقة في تلك الاراضي وتكون قراراتها بهذا الشأن خاضعة للتدقيق من قبل لجنة تؤلف في مركز المحافظة برئاسة نائب المحافظ واعضاء ثلاثة آخرين من ذوي الاختصاص ينسبهم المحافظ . ولا تعتبر تلك القرارات نهائية الا بعد مصادقة النائب الاول لرئيس الوزراء .
ثالثا – لا يدفع التعويض عن المساحات الزائدة عن الحد الاعلى للملكية الزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 وتسجل تلك المساحات مملوكة للدولة باسم وزارة المالية خالية من الحقوق التصرفية للغير ودون اية اجراءات .
رابعا – تسجل كافة الاراضي الزراعية المعوض عنها بموجب هذا القرار مملوكة للدولة باسم وزارة المالية خالية من الحقوق التصرفية للغير وتسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بما فيها الاراضي المبينة في الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار لادارتها وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة / 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه والقوانين والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة .
خامسا – تضاف الى مبالغ تقدير البساتين العائدة للاشخاص الطبيعية او اصحاب حق التصرف فيها المرحلين عن قضاء خانقين المقدرة سابقا نسبة قدرها ( 4 % ) لكل سنة اعتبارا من عام / 1975 لغاية / 1981 ويطبق هذا الحكم على البساتين التي لم يجر تقديرها سابقا . وتقوم اللجنة المشكلة وفق الفقرة ( ثانيا ) من هذا القرار بالاجراءات المقتضية بهذا الشأن وعلى ضوء ما ورد بالفقرة المذكورة .
سادسا – يتم تعويض الفلاحين المرحلين عن قضاء خانقين الذين غرسوا اراضي الاصلاح الزراعي تجاوزا عن قيمة الاشجار والمنشآت العائدة لهم باعتبارها قائمة ويضاف الى مبلغ التقدير نسبة ( 4 % ) سنويا حسب ما ورد بالفقرة ( خامسا ) اعلاه .
سابعا – تسجل جميع البساتين المعوض عنها بموجب الفقرة ( خامسا ) من هذا القرار باسم وزارة المالية مملوكة للدولة خالية من الحقوق التصرفية للغير وتعدل سجلات التسجيل العقاري بالنسبة للاراضي الزراعية المتجاوز عليها بالغرس والوارد ذكرها في الفقرة ( سادسا ) من هذا القرار على هذا الاساس دون اية اجراءات اخرى وتسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
ثامنا – يجري التصرف بالبساتين التي تؤول الى الدولة بموجب احكام هذا القرار وفق تعليمات يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء وتعفى من رسوم التسجيل عند بيعها .
تاسعا – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة