قرار رقم 486 استبدال قطع اراضي مشيدة عليها دور في زيونة تعرضت للقذائف طائرات العدو الفارسي

      التعليقات على قرار رقم 486 استبدال قطع اراضي مشيدة عليها دور في زيونة تعرضت للقذائف طائرات العدو الفارسي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 486 استبدال قطع اراضي مشيدة عليها دور في زيونة تعرضت للقذائف طائرات العدو الفارسي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 486
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تستبدل قطع الاراضي المشيدة عليها دور سكن في منطقة زيونة مزرعة حمدي، التي تعرضت لقذائف طائرات العدو الفارسي عند اغارتها على الاحياء السكنية بتاريخ 23 – 9 – 1980 ، بقطع الاراضي التي تعود الى المصرف العقاري في نفس المنطقة ، عند رغبة اصحابها بالاستبدال ، وحسب تحديد المصرف لموقع القطع والمساحة .
2 – تستثنى القطع التي تؤول ملكيتها الى المصرف بعد الاستبدال من القيود والشروط الواردة في القوانين والقرارات الاخرى ، وتخضع لاحكام قانون المصرف العقاري رقم ( 161 ) لسنة 1976 المعدل .
3 – تعفى القطع المستبدلة من جميع الرسوم والضرائب ويلزم اصحابها بتسديد كافة الديون والالتزامات المترتبة على الملك قبل الاستبدال .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة