عنوان التشريع: قرار رقم 486 استبدال قطع اراضي مشيدة عليها دور في زيونة تعرضت للقذائف طائرات العدو الفارسي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 486
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تستبدل قطع الاراضي المشيدة عليها دور سكن في منطقة زيونة مزرعة حمدي، التي تعرضت لقذائف طائرات العدو الفارسي عند اغارتها على الاحياء السكنية بتاريخ 23 – 9 – 1980 ، بقطع الاراضي التي تعود الى المصرف العقاري في نفس المنطقة ، عند رغبة اصحابها بالاستبدال ، وحسب تحديد المصرف لموقع القطع والمساحة .
2 – تستثنى القطع التي تؤول ملكيتها الى المصرف بعد الاستبدال من القيود والشروط الواردة في القوانين والقرارات الاخرى ، وتخضع لاحكام قانون المصرف العقاري رقم ( 161 ) لسنة 1976 المعدل .
3 – تعفى القطع المستبدلة من جميع الرسوم والضرائب ويلزم اصحابها بتسديد كافة الديون والالتزامات المترتبة على الملك قبل الاستبدال .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة