عنوان التشريع: قرار رقم 485 تعديل القرار 180 في 3/ 2/ 980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 485
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تمدد المدة الواردة ذكرها في الفقرة ( 5 – ب ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 180 ) في 3 – 2 – 1980 لمدة ستة اشهر اخرى ، ويستثنى من ذلك زوجات العراقيين الايرانيات الاصل .
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة