عنوان التشريع: قرار رقم 483 اعفاء عرصة واحدة لكل مكلف من ضريبة العرصات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 483
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تعفى من ضريبة العرصات ولمدة ثلاث سنوات عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او الحصة الشائعة فيها على ثمنمائة متر مربع المبينة في الفقرة ( 1 – آ ) من مادة 4 من قانون ضريبة العرصات رقم ( 26 ) لسنة / 1962 المعدل وتستوفى الضريبة على ما زاد عن ذلك ، وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب اعفاءها .
2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من 1 – 7 – 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة