عنوان التشريع: قرار رقم 482 استثناء المنظمات الشعبية الفلسطينية في العراق من احكام القرار 1838 لسنة 980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 482
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تستثنى المنظمات الشعبية الفلسطينية في العراق ، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1838 ) في 10 – 12 – 1980 .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة