قرار رقم 482 استثناء المنظمات الشعبية الفلسطينية في العراق من احكام القرار 1838 لسنة 980

      التعليقات على قرار رقم 482 استثناء المنظمات الشعبية الفلسطينية في العراق من احكام القرار 1838 لسنة 980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 482 استثناء المنظمات الشعبية الفلسطينية في العراق من احكام القرار 1838 لسنة 980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 482
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تستثنى المنظمات الشعبية الفلسطينية في العراق ، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1838 ) في 10 – 12 – 1980 .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة