قرار رقم 479 تعديل القرار رقم 353 في 6/ 3/ 980

      التعليقات على قرار رقم 479 تعديل القرار رقم 353 في 6/ 3/ 980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 479 تعديل القرار رقم 353 في 6/ 3/ 980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 479
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تحذف كلمة ( الصناعية ) الواردة في الفقرة ( سادسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 353 ) في 6 – 3 – 1980 ، وتحل محلها كلمة ( التجارية ) .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة