تعليمات وزارة الزراعة

      التعليقات على تعليمات وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 14 ) من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 ونظام تعديله رقم 9 لسنة 1960 وتسهيل احكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 14 ) منه اصدرنا التعليمات التالية : –
تتألف مديرية المزارع الحكومية العامة من التشكيلات التالية : –
1 – قسم الامور الفنية – يرأسه موظف فني يساعده عدد من الموظفين الآخرين ويقوم بدراسة وتدقيق وانجاز الامور الفنية
2 – قسم الامور الادارية والمالية والحقوق – ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة الادارة والذاتية – يرأسها موظف يساعده عدد آخر من الموظفين والمستخدمين وتقوم بكافة لمعاملات الخاصة بتنظيم الملاكات ودفاتر الخدمة ومسك المجلات وحفظ الاوراق المتعلقة بها وفق قوانين الخدمة والملاك ومسك سجل الدوام والإشراف على قلم الطابعة وتسلم واصدار المخابرة السرية وحفظها حسب مواضيعها وتحمل مسؤوليتها 0
ب – شعبة الحقوق – يرأسها موظف وتكون مسؤولة عن القضايا الحقوقية وانجاز كافة المعاملات ذات العلاقة بها 0
ج – شعب المحاسبة – يرأسها موظف يساعده عدد آخر من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن المعاملات المالية والحسابية وتدقيقها وفق القوانين والانظمة والتعليمات كما تقوم بتنظيم الميزانية والإشراف على تنفيذها 0
د – شعبة الاوراق – يرأسها موظف يساعده عدد آخر من الموظفين ولمستخدمين وتكون مسؤولة عن تنظيم الاوراق والسجلات والتقارير المودعة اليها وتسجيل الرسائل الواردة الى المديرية والصادرة منها وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بها وحفظها في اضبارات حسب مواضيعها وتامين الرجوع اليها 0
ه – شعبة المخازن – يرأسها موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن الامور المخزنية وما يتعلق بها 0
3 – المزارع – تتألف من الاقسام التالية وتكون مرتبطة بالمديرية العامة مباشرة 0
أ – قسم مزرعة القطن 0
ب – قسم مزرعة الرز 0
ج – قسم مزرعة البنجر السكري 0
د – قسم مزرعة الحبوب المختلطة 0
ه – قسم مزرعة النباتات الطبية 0
يدير كل قسم موظف فني يساعده عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ويكون مسؤولا عن اعمالها الفنية والادارية وواجباتها انتاج المحاصيل الرئيسية التي أسست من اجل انتاجها وبقية المحاصيل النباتية والحيوانية الاخرى المكملة لإنتاج الرئيس وجعلها مزرعة إنتاجية نموذجية 0
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها 0
و 0 وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 460 في 28 / 12 / 1960