قرار رقم 473 اعفاء سيارات مستوردة لحساب مديرية مصلحة نقل الركاب في نينوى من الرسوم

عنوان التشريع: قرار رقم 473 اعفاء سيارات مستوردة لحساب مديرية مصلحة نقل الركاب في نينوى من الرسوم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 473
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية سيارات الباص المستوردة من تركيا لحساب مديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة نينوى .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك