قرار رقم 473 اعفاء سيارات مستوردة لحساب مديرية مصلحة نقل الركاب في نينوى من الرسوم

      التعليقات على قرار رقم 473 اعفاء سيارات مستوردة لحساب مديرية مصلحة نقل الركاب في نينوى من الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 473 اعفاء سيارات مستوردة لحساب مديرية مصلحة نقل الركاب في نينوى من الرسوم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 473
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية سيارات الباص المستوردة من تركيا لحساب مديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة نينوى .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة