قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (152) لسنة 1979 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في اعمال ارصفة الموانئ والتوصية رقم 160 لسنة 1979 الملحقة بها رقم (35) لسنة 1981

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (152) لسنة 1979 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في اعمال ارصفة الموانئ والتوصية رقم 160 لسنة 1979 الملحقة بها رقم (35) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21– 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم ( 152 ) لسنة / 1979 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في اعمال ارصفة الموانئ والتوصية رقم ( 160 ) لسنة / 1979 الملحقة بها التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والستين التي عقدت في جنيف في 25 – 6 – 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها . وتنفيذا لاحكام مادة 9 عشرة من دستور المنظمة التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها . عليه فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك