مرسوم رقم (165) فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء

عنوان التشريع: مرسوم رقم (165) فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-11 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( الخامسة ) من قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة / 1969 ( المعدل ) ، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي . رسمنا بما هو آت :

1 – فك ارتباط المقاطعة المرقمة ( 31 ) ام حليحل من ناحية الاسحاقي بقضاء بلد والحاقها بناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء .
2 – فك ارتباط القطع المرقمة ( 4 ) و ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) و ( 52 ) و ( 53 ) و ( 54 ) و ( 55 ) و ( 56 ) و ( 57 ) و ( 58 ) و ( 59 ) و ( 60 ) و ( 61 ) و ( 62 ) من المقاطعة المرقمة ( 29 ) العابرية وام شعيفة من ناحية الاسحاقي والحاقها بناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء . على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1401 هجرية . المصادف اليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1981 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك