مرسوم رقم (137) اصدار مسكوكات تذكارية من الذهب لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية

عنوان التشريع: مرسوم رقم (137) اصدار مسكوكات تذكارية من الذهب لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-28 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 1من قانون المسكوكات التذكارية رقم 191 لسنة 1959 . رسمنا بما هو آت :

مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات تذكارية ( ميداليات ) ذهب عيار ( 22 ) قيراطا ( 6 ، 916 بالالف ) لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية العراقية .

مادة 2
تكون المسكوكات ( الميداليات ) الواردة في مادة 1بالاوصاف التالية :
القطر الوزن الحافة
1 – 35 ملمترا 38 غراما ملساء
2 – 30 ملمترا 19 غراما ملساء

مادة 3
تظهر على وجه المسكوكات ( الميداليات الواردة في مادة 2 اعلاه ) صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين في الوسط وتحت الصورة العبارة (السيد الرئيس المهيب الركن صدام حسين ) وفي الاعلى صورة نسر وفي الجانبين صورة لطائرة حربية من الطراز القديم وصورة لطائرة حربية من الطراز الحديث وتحتهما التاريخان 1931 و 1981 على التوالي وفي محيط الدائرة من الاسفل غصنان متقاطعان ويحتوي ظهر المسكوكات على العبارة ( امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ) في الاعلى وتحتها العبارة ( الجمهورية العراقية ) وعلى عبارة ( وحدة حرية اشتراكية ) في الدائرة الوسطية وفي الاسفل عبارة ( اليوبيل الذهبي للقوة الجوية العراقية ) وتحتها التاريخان 1931 م 1981 م .

مادة 4
تباع هذه المسكوكات ( الميداليات ) من قبل البنك المركزي العراقي وبالسعر الذي يحدده .

مادة 5
لا تستعمل هذه المسكوكات ( الميداليات ) للتأديات القانونية ولا تعتبر من العملة العراقية .

مادة 6
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1401 هـ المصادف اليوم الثامن والعشرين من شهر اذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك