مرسوم رقم (136) اصدار مسكوكات تذكارية من النيكل فئة ديناراً واحداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية

      التعليقات على مرسوم رقم (136) اصدار مسكوكات تذكارية من النيكل فئة ديناراً واحداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم (136) اصدار مسكوكات تذكارية من النيكل فئة ديناراً واحداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من مادة 6 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 . رسمنا بما هو آت :

مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات تذكارية اعتيادية من فئة دينار واحد من النيكل الخالص لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية العراقية .

مادة 2
يكون وزن المسكوكة الواحدة من المسكوكات الواردة في مادة 1( 13 ) غراما وقطرها ( 33 ) مليمترا وبحافة مضلعة ذات عشرة اضلاع مسننة .

مادة 3
تظهر على وجه المسكوكة المذكورة في مادة 2 صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين في الوسط وتحت الصورة العبارة (السيد الرئيس المهيب الركن صدام حسين ) وفي الاعلى صورة نسر وفي الجانبين صورة لطائرة حربية من الطراز القديم وصورة لطائرة حربية من الطراز الحديث وتحتهما التاريخان 1931 و 1981 على التوالي وفي محيط الدائرة من الاسفل غصنان متقاطعان ويحتوي ظهر المسكوكة على العبارة ( امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ) في الاعلى وتحتها العبارة ( الجمهورية العراقية ) وفي الوسط دائرة تكتب فيها فئة المسكوكة ( 1 دينار ) وفي الاسفل عبارة ( اليوبيل الذهبي للقوة الجوية العراقية ) وتحتها التاريخان 1931 م 1981 م .

مادة 4
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1401 هـ المصادف اليوم الثامن والعشرين من شهر اذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية