مرسوم رقم (136) اصدار مسكوكات تذكارية من النيكل فئة ديناراً واحداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية

عنوان التشريع: مرسوم رقم (136) اصدار مسكوكات تذكارية من النيكل فئة ديناراً واحداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من مادة 6 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 . رسمنا بما هو آت :

مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات تذكارية اعتيادية من فئة دينار واحد من النيكل الخالص لمناسبة اليوبيل الذهبي للقوة الجوية العراقية .

مادة 2
يكون وزن المسكوكة الواحدة من المسكوكات الواردة في مادة 1( 13 ) غراما وقطرها ( 33 ) مليمترا وبحافة مضلعة ذات عشرة اضلاع مسننة .

مادة 3
تظهر على وجه المسكوكة المذكورة في مادة 2 صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين في الوسط وتحت الصورة العبارة (السيد الرئيس المهيب الركن صدام حسين ) وفي الاعلى صورة نسر وفي الجانبين صورة لطائرة حربية من الطراز القديم وصورة لطائرة حربية من الطراز الحديث وتحتهما التاريخان 1931 و 1981 على التوالي وفي محيط الدائرة من الاسفل غصنان متقاطعان ويحتوي ظهر المسكوكة على العبارة ( امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ) في الاعلى وتحتها العبارة ( الجمهورية العراقية ) وفي الوسط دائرة تكتب فيها فئة المسكوكة ( 1 دينار ) وفي الاسفل عبارة ( اليوبيل الذهبي للقوة الجوية العراقية ) وتحتها التاريخان 1931 م 1981 م .

مادة 4
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1401 هـ المصادف اليوم الثامن والعشرين من شهر اذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك