نظام الدراسة والايفاد في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة في قوى الامن الداخلي رقم (19) لسنة 1981

عنوان التشريع: نظام الدراسة والايفاد في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة في قوى الامن الداخلي رقم (19) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 4 والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
لوزير الداخلية ان :
اولا – يرسل رجل الشرطة في بعثة على نفقة وزارة الداخلية ، اذا لم تتيسر مثل دراسته في العراق ، او عند اعتذار الجامعات العراقية عن قبوله .
ثانيا – يمنح رجل الشرطة اجازة دراسية للحصول على شهادة دراسية او درجة علمية لها علاقة باختصاصه او مهنته .
ثالثا – يوفد رجل الشرطة الى خارج العراق للتدريب او لتجديد المعلومات او لاعداد البحوث مدة لا تزيد على سنة تقويمية .
رابعا – يتعاقد مع الطالب للدراسة على نفقة الوزارة في :
أ – الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية غير العسكرية . ب – الجامعات او الكليات او المعاهد او المدارس الاجنبية العسكرية وغير العسكرية .

مادة 2
اولا – تكون الافضلية في ترشيح رجل الشرطة للايفاد او لارساله في احدى البعثات او الزمالات او منح الاجازة الدراسية لمن كان :
أ – مستوفيا للشروط والضوابط التي تضعها المديريات العامة او الصنوف ذات العلاقة في الوزارة .
ب – لديه اعلى شهادة او درجة علمية .
جـ – له اطول مدة في ممارسة اختصاصه او مهنته ، اذا كان للشهادة المطلوب حصوله عليها ، علاقة بأي منهما .
د – لديه بحوث او مؤلفات في مجال اختصاصه او مهنته .
هـ – يتقن لغة اجنبية او اكثر .
ثانيا – اذا كان عدد المرشحين لاحدى البعثات او الزمالات او الايفاد او للاجازة الدراسية اكثر من العدد المطلوب ، فيفضل من :
آ – حصل على معدل اعلى في الموضوع او المواضيع التي تقرر الوزارة اجراء اختبار فيه او فيها ، مع الاخذ بنظر الاعتبار تسلسل تخرجه لشهادته السابقة .
ب – كان اصغر رتبة .
جـ – كان اكثر علاقة من ناحية اختصاصه او مهنته بالشهادة المطلوب حصوله عليها .
ثالثا – يشترط فيمن يرسل للبعثة او للايفاد او للزمالة او يمنح الاجازة الدراسية ان ينجح في الفحص الطبي الخاص اذا كانت متطلباتها تشترط لياقة بدنية خاصة .

مادة 3
اولا – اذا لم يحصل رجل الشرطة المرسل في بعثة او المجاز دراسيا او الموفد بزمالة دراسية على الشهادة التي التزم بالحصول عليها ، فللوزير تمديد مدة بعثته او اجازته او زمالته لمدة لا تزيد على ثلث مدتها بشرط ان لا تتجاوز سنة تقويمية واحدة .
ثانيا – اذا لم يحصل المرسل او المجاز على الشهادة المطلوبة خلال مدة التمديد المذكورة في البند ( اولا ) من هذه المادة فللوزير منحه اجازة اعتيادية براتب او بدون راتب ، وفقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 المعلل ، لغرض الحصول على الشهادة .

مادة 4
تقطع مخصصات الايفاد عن الموفد او المرسل في بعثة ، عند منحه اجازة اعتيادية براتب او بدون راتب ، لغرض الحصول على الشهادة التي التزم بالحصول عليها ، ويمنح سلفة تعادل مبلغ هذه المخصصات تستقطع منه بعد عودته ، ولا تتحمل الوزارة اية نفقات اخرى ، سوى منحه اجور سفر العودة الى العراق ، وفقا لاحكام هذا النظام .

مادة 5
يدفع رجل الشرطة الى الوزارة جميع المبالغ المصروفة علية خلال مدة الايفاد او البعثة او الاجازة الدراسية ، عدا الرواتب ، بما فيها مخصصات الايفاد واجور السفر اذا فشل في الدراسة او لم يحصل على الشهادة المطلوبة خلال المدة النظامية للحصول عليها ، او المدة المثبتة في العقد ، زائدا مدة التمديد والاجازة الاعتيادية الممنوحة له وفقا لاحكام المادة ( 3 ) من هذا النظام .

مادة 6
يلزم رجل الشرطة ، بعد حصوله على الشهادة المتعاقد عليها ، بموجب هذا النظام ، بالخدمة في قوى الامن الداخلي مدة لا تقل عن ضعف المدة التي قضاها في الحصول عليها .

مادة 7
لا تتحمل الوزارة سوى الراتب الكامل لرجل الشرطة الممنوح اجازة دراسية مضافا اليه ما يلي :
اولا – اجور سفره بالدرجة التي يستحقها ذهابا وايابا وزوجته واولاده المكلف باعالتهم شرعا .
ثانيا – اجور الدراسة واثمان الكتب واللوازم الدراسية .
ثالثا – نفقات طبع الاطروحة .
رابعا – اجور المعالجة الطبية والتأمين الصحي ونفقات الولادة لزوجته .

مادة 8
للوزير سحب رجل الشرطة من البعثة او الايفاد او الزمالة او الاجازة الدراسية عندما تقتضي الضرورة ذلك ، ولا تترتب في هذه الحالة اية نفقات بذمة رجل الشرطة .

المحتوى2
مادة 9
يشترط في الطالب الدارس على نفقة الوزارة ان يكون :
اولا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وغير متزوج من اجنبية ، عدا العربيات ويعتبر المواطن الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية وضمن ذات الشروط في حكم العراقي .
ثانيا – قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة على اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .
ثالثا – حائزا على احدى الشهادات الدراسية المعترف بها .
رابعا – قد اكمل الرابعة عشرة من عمره .
خامسا – مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
سادسا – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية .

مادة 10
للوزير ان يمنح الطالب المقبول في الدراسة على نفقة الوزارة ، اذا كان في صف اعلى ما يعادل النفقات والمصاريف والمخصصات الشهرية التي تصرف له ، فيما لو تم التعاقد معه على الدراسة من ابتداء المرحلة الدراسية التي سيحصل على شهادتها وفق تعليمات يصدرها بهذا الشأن .

مادة 11
تلتزم الوزارة بالانفاق على الطالب المرسل في بعثة لحسابها ويشمل ذلك :
اولا – اجور سفره ذهابا وايابا بالدرجة السياحية هو وزوجته واولاده المكلف باعالتهم شرعا .
ثانيا – اثمان الكتب واللوازم الدراسية وتكاليف الاطروحة .
ثالثا – اجور الدراسة واجور التجوال لغرض البحث العلمي وحضور المؤتمرات ذات العلاقة باختصاصه ودراسته .
رابعا – مخصصات شهرية مقطوعة للسكن والاعاشة والملابس ، وفقا لنظام البعثات والمساعدات المالية رقم 46 لسنة 1971 المعدل او اي نظام يحل محله .
خامسا – اجور المعالجة الطبية والتأمين الصحي ونفقات الولادة لزوجته .
سادسا – اجور سفره بالدرجة السياحية هو وزوجته واولاده المكلف باعالتهم شرعا ذهابا وايابا من البلد الذي يدرس فيه الى العراق وبالعكس مرة واحدة لكل سنة دراسية اذا كانت المدة اللازمة لحصوله على الشهادة تزيد على سنة دراسية واحدة .

مادة 12
للوزير ان يمدد دراسة الطالب مدة لا تزيد على سنة تبدأ فور انتهاء المدة المقررة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .

مادة 13
لا يجوز لرجل الشرطة او للطالب الدارس تغيير موضوع دراسته ، او تغيير الجامعة او الكلية او المعهد او المدرسة التي يدرس فيها ، الا بموافقة الوزير .

مادة 14
اولا – للوزير فصل الطالب من الدراسة على نفقة الوزارة ، ويعتبر عقده معها منفسخا تلقائيا ، في احدى الحالات الاتية :
آ – اذا سلك سلوكا يخالف نصوص العقد الذي ارتبط به مع الوزارة او أخل بشرط من الشروط الواردة فيه او خالف احكام هذا النظام .
ب – اذا قام بنشاط معاد للجمهورية العراقية او سلك سلوكا يسيء الى سمعتها او سمعة قوى الامن الداخلي .
جـ – اذا فقد احد الشروط الواردة في البنود ( اولا وثانيا وثالثا ) من المادة ( 9 ) من هذا النظام .
د – اذا رسب مرتين متتاليتين خلال المرحلة الدراسية المتعاقد عليها بغير سبب المرض المؤيد بتقارير طبية ، تصادق عليه دائرة الملحق الطبي في البلد الذي يدرس فيه او الممثلية العراقية او من يقوم مقامها عند عدم وجودها ، اذا كانت دراسته خارج العراق والمؤيده من لجنة طبية في مستشفى الرشيد العسكري .
هـ – اذا فصل من الجامعة او الكلية او المعهد او المدرسة التي يدرس فيها او طلب اليه الانسحاب او طلب من الوزارة سحبه من اي منها .
و – اذا انقطع عن مواصلة الدراسة بدون عذر مشروع لاكثر من شهرين متتاليين .
ثانيا – اذا رسب الطالب لغير سبب المرض في نهاية مرحلة دراسية سنوية او فصلية تقطع عنه مخصصاته الشهرية بعد مرور شهر من تاريخ رسوبه ، ويعتبر ما سيصرف عليه بعد ذلك سلفة بذمته ، على ان لا يزيد الصرف على سنة واحدة او فصل واحد فقط اعتبارا من تاريخ رسوبه ، فاذا نجح يستأنف الصرف عليه من تاريخ نجاحه ، واذا رسب مرة ثانية يفصل ويعتبر عقده مع الوزارة منفسخا تلقائيا .
ثالثا – للوزير فصل الطالب من الدراسة على نفقة الوزارة اذا :
آ – رسب اكثر من مرتين غير متتاليتين ويعتبر عقده مع الوزارة منفسخا تلقائيا .
ب – تعذر عليه مواصلة الدراسة بسبب المرض المؤيد بتقارير طبية ، تصادق عليها ذات الجهة المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من البند ( اولا ) من المادة ( 14 ) من هذا النظام .

مادة 15
على الطالب المفصول ، بموجب احكام هذا النظام ، وعلى ضامنه ان يدفعا الى الوزارة ضعف ما انفقته عليه خلال المرحلة الدراسية السابقة لتاريخ فصله ، ويستثنى من ذلك من فصل بسبب تعذر مواصلة دراسته بسبب المرض المؤيد بتقارير طبية تصادق عليها لجنة طبية في مستشفى الرشيد العسكري .

مادة 16
اولا – اذا حصل رجل الشرطة او الطالب على الشهادة التي التزم بالحصول عليها او انهى متطلبات عقده قبل انتهاء المدة النظامية او المدة المثبتة في العقد للحصول عليها وعاد الى العراق خلال شهرين ، فيمنح مكافأة نقدية تعادل مجموع رواتب المدة الباقية من العقد ، اعتبارا من تاريخ وصوله اليه محسوبة على اساس الراتب الكامل الاخير لرتبته او راتب الشهادة التي حصل عليها .
ثانيا – آ – للوزير ان يؤجل عودة المشمول باحكام البند ( اولا ) من هذه المادة للمدة المتبقية من العقد ، لغرض التدريب في البلد الموفد اليه او في بلد اخر ويستمر صرف المخصصات له خلال هذه الفترة .
ب – لا يستحق المؤجل المشمول باحكام البند ( اولا ) من هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة اذا كان التأجيل بناء على طلبه .

مادة 17
اولا – تنظم العلاقة بين وزارة الداخلية والمشمولين بهذا النظام من حيث الحقوق والواجبات ذات العلاقة بالموضوع ، طبقا لمتطلبات قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 526 ) لسنة 1978 .
ثانيا – تعتبر المبالغ المصروفة على الطالب المنصوص عليها في المادة ( 12 ) وكذلك المبالغ المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من هذا النظام مستحقة الاداء بمجرد صدور قرار الفصل من الوزير ، وتستحصل من الطالب او ضامنه ، وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 ، مع تحميلها فائدة عن اصل المبالغ المذكورة بنسبة ( 7 % ) سبعة من المائة ، تحتسب بعد مرور ستة اشهر من صدور قرار الفصل .

المحتوى3
مادة 18
للوزير ان يوافق ، ان تكون دراسة رجل الشرطة او الطالب لحساب وزارة الداخلية على نفقة وزارة اخرى او اية جهة عراقية رسمية او اجنبية ، شريطة الا يؤثر ذلك على خدمته في قوى الامن الداخلي .

مادة 19
لا تعتبر فترة تعلم اللغة من ضمن مدة الدراسة على ان لا تزيد هذه الفترة على سنة واحدة .

مادة 20
اولا – يرتبط رجل الشرطة والطالب اداريا بالملحق العسكري الموجود في البلد الذي يدرس فيه او الممثلية العراقية عند عدم وجوده .
ثانيا – يكون الملحق العسكري آمرا للضبط بالنسبة لرجل الشرطة الاقل قدما منه الذي يدرس في البلد الموجود فيه .
ثالثا – للملحق العسكري ان يعاقب الطالب الموفد بموجب احكام هذا النظام عن كل مخالفة يرتكبها في البلد الموجود فيه بعقوبة التوبيخ المسجل في اضبارته .
رابعا – اذا تكررت العقوبة الواردة في ( ثالثا ) اعلاه لاكثر من خمس مرات في السنة الدراسية الواحدة فيعتبر انه سلك سلوكا يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي وتطبق عندئذ احكام البند ( اولا – أ ) من المادة ( 14 ) من هذا النظام بحقه .
خامسا – للملحق العسكري تمديد مدة البعثة او الايفاد لرجل الشرطة وتمديد مدة دراسة الطالب ، مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر على ان يعتبر هذا التمديد اجازة له ولا يستحق عنها المخصصات ، عند عدم حصول الموافقة عليه وتعتبر من ضمن المدة المنصوص عليها في المادة ( 5 – اولا ) بعد حصول الموافقة عليها .
سادسا – يكون رجل الشرطة والطالب ملزما بالعودة الى العراق حال انتهاء مدة دراسته خارج العراق .

مادة 21
اولا – تسري احكام نظام المخصصات النافذ او اي نظام يحل محله على رجل الشرطة الذي يوفد او يرسل في احدى بعثات او ايفادات الوزارة .
ثانيا – تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الخاصة بالاجازات الدراسية على رجل الشرطة الذي يمنح اجازة دراسية ، في كل ما لم يرد فيه نص في هذا النظام . ثالثا – تطبق احكام نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم ( 46 ) لسنة 1971 على الطالب الدارس على نفقة الوزارة خارج العراق في غير ما ذكر في هذا النظام او في العقد الذي ارتبط به معها .
رابعا – يعتبر العقد الذي يبرم مع المرسل في بعثة او الموفد او المجاز دراسيا او مع الطالب الذي يدرس على نفقة الوزارة مكملا لاحكام هذا النظام .

مادة 22
اولا – يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام . ثانيا – للوزير ان يخول غيره كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 23
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذه .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1401 هـ المصادف اليوم التاسع والعشرين من شهر اذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك