نظام تسليف المدنيين المتقاعدين رقم (18) لسنة 1981

      التعليقات على نظام تسليف المدنيين المتقاعدين رقم (18) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تسليف المدنيين المتقاعدين رقم (18) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والبند ( اولا ) من مادة 9 ، والفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1350 في 25 – 8 – 1980 .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
اولا – يقوم مصرف الرافدين بتسليف الموظف الذي يحال على التقاعد ويستحق راتبا تقاعديا ، او خلفه الذي يستحق الراتب التقاعدي عنه ، بموجب احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل وفقا للشرطين التاليين :
أ – ان يقدم طالب التسليف ، طلبا تحريريا الى مصرف الرافدين بواسطة مديرية التقاعد العامة خلال مدة ( 120 ) يوما من تاريخ انفكاكه من الخدمة ، او من تاريخ تقديم طلب الحقوق التقاعدية بالنسبة للخلف وقبل تسلم المتقاعد ما يقرر له من حقوق تقاعدية او تسلم الخلف الحصة التقاعدية .
ب – ان تتعهد مديرية التقاعد العامة بتأمين استقطاع ديون المصرف من الاستحقاقات التقاعدية لهؤلاء المتقاعدين او ورثتهم ، وتسديدها للمصرف في مواعيدها المناسبة .
ثانيا – يجوز للمشمول باحكام هذا النظام الجمع بين السلفة التي تمنح له ، بموجب هذه المادة ، وسلفة مصرف الرافدين غير المسددة ، الممنوحة له قبل انتهاء خدمته .

مادة 2
اولا – يتم التسليف بتنظيم سند تعهد يتضمن تثبيت هوية طالب التسليف ومبلغ السلفة وكيفية تسديدها ويجرى التصديق على التعهد من قبل موظف مصرف الرافدين المختص .
ثانيا – يقوم مصرف الرافدين بأشعار مديرية التقاعد العامة عند التسليف ، لغرض وضع اشارة الحجز على راتب المستلف ضمانا للسلفة .

مادة 3
اولا – لا يزيد ما يسلف للمتقاعد ، او خلفه المستحق للراتب التقاعدي على مجموع راتبين من راتب الوظيفة الكامل الذي يتقاضاه قبل انتهاء خدمته .
ثانيا – يوزع مبلغ السلفة بالتساوي على افراد العيال ( الخلف ) المستحقين للراتب التقاعدي .

مادة 4
يقوم مصرف الرافدين باستقطاع المبالغ اللازمة لقاء الفائدة والاجور وسائر النفقات ، بالنسب المقررة لديه من مبلغ السلفة مقدما .

مادة 5
اولا – تقوم مديرية التقاعد العامة ، باستيفاء مبلغ السلفة من الراتب التقاعدي ، او من المتراكم منه ، باقساط شهرية وخلال ( عشرين شهرا ) ابتداء من الشهر الثاني لتسليمه الراتب التقاعدي ، او الحصة التقاعدية .
ثانيا – يكون الرصيد غير المدفوع من السلفة ، بعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة مستحق الاداء وقابلا للتنفيذ من قبل مصرف الرافدين وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 .

مادة 6
تسلم المبالغ المستقطعة من المتقاعدين او الخلف لحساب السلفة الى مصرف الرافدين مرفقة بقائمة يدرج فيها اسم المستلف ومقدار المبلغ المحسوم منه وتاريخ الحسم ومرتبة القسط الشهري ورقم المعاملة .

مادة 7
اذا اعيد تعيين المستلف في اية خدمة ، تستقطع اقساط السلفة من راتبه بنفس شروط سند التعهد لمنصوص عليه في المادة ( 2 – اولا ) من هذا النظام ، وبواسطة دائرته المعاد تعيينه فيها ، ويجرى تسليم المبالغ المستقطعة وفقا لما ورد بمادة 6 من هذا النظام .

مادة 8
على المستلف اخبار مديرية التقاعد العامة ومصرف الرافدين بأي تغيير يطرأ على حقوقه التقاعدية ، او على راتبه التقاعدي ويؤثر على عدم حسم الاقساط المستحقة عليه خلال ( 30 ) يوما من تاريخ التغيير ، وبعكسه تعتبر الاقساط المتبقية بذمته واجبة الاداء فورا .

مادة 9
لمصرف الرافدين . اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ما ورد في هذا النظام .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1981 م
صدام حسين رئيس الجمهورية