نظام مركز بحوث البناء رقم (17) لسنة 1981

      التعليقات على نظام مركز بحوث البناء رقم (17) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مركز بحوث البناء رقم (17) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والبند ( اولا ) من مادة 9 ، ومادة 8 عشرة من قانون مجلس البحث العلمي رقم ( 172 ) لسنة 1980 . صدر النظام الاتي :

الباب الاول
اغراض المركز ووسائل تحقيقها

مادة 1
يهدف مركز بحوث البناء ، ويعبر عنه بـ ” المركز ” لاغراض هذا النظام ، الى اعداد البحوث والدراسات الاساسية والتطبيقية الخاصة بتحسين نوعية مواد البناء ومعالجة مشاكلها الفنية ، والسعي لانتاج مواد بناء جديدة ، وتحسين وتطوير اساليب الهندسة الانشائية واعمال الاسس والركائز ، وتطوير صناعة البناء ، ودراسة العوامل البيئية والمناخية ومتطلبات العزل الحراري وتأثيراتها على اعمال البناء ، واعداد البحوث والدراسات المعمارية للمباني المختلفة ، وتبني الوحدات العلمية المتخصصة في مجالات الهندسية المدنية ، والسعي لتطويرها لتكون مراكز ابحاث متخصصة في مجال اختصاصها .

مادة 2
يسعى المركز لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ، بالوسائل الاتية :
اولا – تحقيق وتوسيع التعاون العلمي مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة باختصاص المركز بما يضمن الاستفادة القصوى من نتائج البحوث والدراسات التي يعدها المركز .
ثانيا – تشجيع ودعم حركة البحث العلمي في القطر في مجال اختصاصه .
ثالثا – تقديم الاستشارات العلمية في حقل اختصاصه الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بما يؤمن تحسين اداء تلك الجهات .
رابعا – جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف الوثائق اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال اختصاص المركز .
خامسا – التنسيق مع دائرة الشؤون العلمية بمركز المجلس ، بشأن اقامة وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر ، بما في ذلك عقد الاتفاقيات العلمية ، وتبادل الخبراء والاختصاصيين بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة ، وتبادل المعلومات والخبرات .
سادسا – تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية بالتنسيق مع دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس بهدف تطوير الكادر المتخصص وتنمية الوعي العلمي في القطر ، والمشاركة في الفعاليات المماثلة داخل وخارج القطر .
سابعا – توفير الكادر اللازم من الباحثين ومساعديهم ، والسعي الدائم لتطوير خبراته ومعارفه .
ثامنا – توفير مستلزمات ومتطلبات العمل في المركز من مختبرات وورش ، وتزويدها بالمعدات والاجهزة اللازمة .
تاسعا – اصدار التقارير والنشرات و المجلات العلمية بالتنسيق والتعاون مع مركز التوثيق العلمي .

الباب الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
اولا – مجلس الادارة ، هو السلطة العليا في المركز ، يتولى ادارته والاشراف على اعماله ، ووضع السياسات العامة له ضمن خطة مجلس البحث العلمي وسياسات البحث العلمي .
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي من :
أ – مدير عام المركز – رئيسا .
ب – ممثلين اثنين عن وزارة الاسكان والتعمير بدرجة مدير عام او خبير في الاقل يرشحهما وزير الاسكان والتعمير – اعضاء .
جـ – ممثلين اثنين عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام او خبير في الاقل ، يرشحهما وزير الصناعة والمعادن – اعضاء .
د – ممثل عن وزارة الدفاع – عضوا .
هـ – اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – اعضاء .
و – عالم مبرز ، في احد اختصاصات المركز، يرشحه مدير عام المركز – عضوا .
ز – اثنين من رؤساء الاقسام العلمية في المركز ، يرشحهما مدير عام المركز – اعضاء .
ثالثا – مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 4
لمجلس الادارة ، في سبيل تحقيق اغراض المركز ، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
اولا – دراسة واقرار جميع الخطط الاولية للمركز في ضوء توجيهات مجلس البحث العلمي ، ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ثانيا – دراسة واقرار السياسات العامة في المجالات العلمية والمالية والادارية للمركز .
ثالثا – تقييم النتائج النهائية لمشاريع البحوث التي يعدها المركز ، ومتابعة تنفيذها .
رابعا – مناقشة واقرار التقرير السنوي للمركز ، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل المركز .
خامسا – تهيئة المستلزمات المادية والبشرية للمركز بما يمكنه من تنفيذ خططه وبرامجه .
سادسا – تقييم الباحثين العاملين في المركز ، وترقيتهم بموجب قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي .
سابعا – استحداث شعب للاقسام المنصوص عليها في هذا النظام ، والتوصية باستحداث اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الاقسام .
ثامنا – الموافقة على انشاء مختبرات او محطات علمية تابعة للمركز في محافظات القطر المختلفة .
تاسعا – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المركز .
عاشرا – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور العلمية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد في المركز .
حادي عشر – التوصية بانضمام القطر الى الاتفاقيات العربية والدولية ، وتقرير المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بنشاط المركز ، بموافقة الجهات المختصة .
ثاني عشر – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة اعمال المركز .
ثالث عشر – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المركز ، واصدار القرارات المقتضية بشأنها .
رابع عشر – بحث اي من الموضوعات التي لها علاقة باعمال ونشاطات المركز ، واصدار القرار اللازم بذلك .
خامس عشر – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المركز وفق احكام القانون .
سادس عشر – تخويل بعض صلاحياته الى مدير عام المركز وفق القانون .

المحتوى2
مادة 5
اولا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل . وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ثانيا – على مدير عام المركز ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
ثالثا – لرئيس مجلس البحث العلمي دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته . وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على القرارات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه رئيس مجلس البحث العلمي مصدقا وواجب التنفيذ .
رابعا – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء ، بضمنهم مدير عام المركز ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه مدير عام المركز .
خامسا – ترسل قرارات مجلس الادارة الى رئيس مجلس البحث العلمي للمصادقة عليها قبل تنفيذها ، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز المجلس ، واذا اعترض رئيس مجلس البحث العلمي على اي من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية ، فاذا اصر على قراره يعرض الموضوع على اجتماع اخر لمجلس الادارة يرأسه رئيس مجلس البحث العلمي ، ويكون قرار مجلس الادارة في هذا الشأن نهائيا .
سادسا – لرئيس مجلس البحث العلمي ، تخويل مجلس الادارة صلاحية تنفيذ بعض القرارات ، دون عرضها عليه للمصادقة ، على ان يحدد في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات .
سابعا – لمجلس الادارة ان يعين احد موظفي المركز للقيام باعمال المقرر ، الذي يتولى اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتبليغها الى رئيس واعضاء مجلس الادارة ، وتنظيم محاضر الجلسات ورفعها الى رئيس مجلس البحث العلمي للمصادقة عليها .
ثامنا – لرئيس مجلس الادارة ، توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز ، او من خارجه ، لحضور اجتماعات مجلس الادارة للاستئناس بآرائهم .

الباب الثالث
مدير عام المركز

مادة 6
اولا – المدير العام ، هو الرئيس الاعلى للمركز ، وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المركز ، او من ينيبه ، امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعيين والمعنويين ، وفي كل ما له علاقة باغراض المركز ، وهو مسؤول امام رئيس مجلس البحث العلمي عن كل اعمال ونشاطات المركز .
ثانيا – يقوم مدير عام المركز بالواجبات الاتية :
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية للمركز بما فيها خطط البحث العلمي والخطط المالية والاستثمارية والاستيرادية وخطة الافراد ، وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
جـ – اعداد مقترح موازنة المركز السنوية ضمن الموازنة السنوية لمجلس البحث العلمي ، وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها تمهيدا لتوحيدها مع موازنات بقية المراكز التابعة لمجلس البحث العلمي .
د – تقديم تقارير الى مركز مجلس البحث العلمي ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المركز ، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضه .
هـ – الاشراف والرقابة على اعمال اقسام المركز ، والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها .
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المركز ، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ز – ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا ، او المخولة له من مجلس الادارة .
ح – استحداث وحدات للشعب في اقسام المركز .
ط – تخويل بعض صلاحياته الى المسؤولين الاخرين في المركز بما يضمن انسياب العمل .

الباب الرابع
تقسيمات المركز

مادة 7
يتألف المركز ، من التقسيمات الاتية ، وترتبط جميعها بمدير عام المركز مباشرة :
اولا – قسم مواد البناء : ويتولى اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحسين مواد البناء المصنعة محليا ، وحل المشاكل التي تعتري تصنيع البعض منها ، وكذلك اجراء البحوث المتعلقة بانتاج مواد بنائية جديدة ، وتقديم الاستشارات في مجالات مواد البناء .
ثانيا – قسم الانشاءات : ويتولى اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحليل وتصميم المنشآت والوحدات الانشائية ، وادخال الاساليب المتطورة في الانشاء ، وتقديم الاستشارات في تلك المجالات .
ثالثا – قسم العمارة والبيئة : ويتولى اجراء البحوث والدراسات المعمارية وتلك التي تتعلق بالعوامل البيئية وعلاقتها بالعمارة ، وتقديم الاستشارات في تلك المجالات .
رابعا – وحدة الكهرباء والالكترونيك : وتتولى اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمواد المستعملة في الصناعات الكهربائية والالكترونية وتلك التي تتعلق بالاجهزة الالكترونية والكهربائية .
خامسا – وحدة الرصد الزلزالي : تتولى الوحدة اجراء البحوث والقياسات المستمرة للمعاملات الزلزالية والجيوفيزياوية الاخرى .
سادسا – وحدة الحاسبة الالكترونية : وتتولى القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير واعداد البرامج على الحاسبة الالكترونية للبحوث والدراسات التي تجري في مراكز البحوث التابعة لمجلس البحث العلمي وتلك التي يتطلبها العمل الحسابي والاداري في مركز المجلس ومراكز البحوث التابعة له .
سابعا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المركز ، بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) ، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المركز ، وادارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الادارية المختلفة ، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات المركز .
ثامنا – وحدة الخدمات الخاصة : وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات مدير عام المركز ، ومساعدته في تنظيم مناهج ومحاضر جلسات مجلس الادارة ، واللجان التي يرأسها او يشارك فيها المدير العام ، وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري ، والاشراف على مراسلات المدير العام .

المحتوى3
الباب الخامس
احكام ختامية

مادة 8
اولا – تشكل في المركز لجنة علمية استشارية برئاسة المدير العام وعضوية رؤساء الاقسام والتقسيمات الاخرى المرتبطة بالمدير العام مباشرة .
ثانيا – ينتخب موظفو البحث العلمي العاملون في اقسام المركز والتقسيمات الاخرى المرتبطة بمدير عام المركز ممثلين عنهم في اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وذلك بمعدل ممثل واحد لكل تقسيم ، وبطريقة الاقتراع السري المباشر سنويا ، على ان يكون العضو المنتخب بمرتبة باحث علمي في الاقل .
ثالثا – تجتمع اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة بمعدل اجتماعين شهريا ، ويجوز لمدير عام المركز دعوة اللجنة الى اجتماعات استثنائية .
رابعا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة مناقشة الامور العلمية والمالية والادارية التي يعرضها عليها مدير عام المركز ، ومناقشة خطط وسياسات المركز المختلفة ، وتقديم التوصيات بشأنها .
خامسا – لمدير عام المركز توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المركز لحضور اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .
سادسا – توصيات اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ، غير ملزمة لمدير عام المركز .

مادة 9
اولا – يرأس كلا من التقسيمات المنصوص عليها في البنود ( اولا ، وثانيا ، وثالثا ورابعا ، وخامسا ) من المادة ( 7 ) من هذا النظام ، موظف بمرتبة باحث علمي في الاقل ، ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .
ثانيا – يرأس كلا من التقسيمين في البندين ( سادسا ، وسابعا ) من المادة ( 7 ) من هذا النظام ، موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويتمتع بمميزات ومؤهلات تؤهله لتولي المسؤولية ، ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .

مادة 10
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 11
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1401 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر آذار لسنة 1981 م
صدام حسين رئيس الجمهورية