عنوان التشريع: تعليمات وزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة ( 14 ) من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة ( 11 ) منه اصدرنا التعليمات التالية :
اولا –
آ – تحذف عبارة شعبة ري سدة الهندية 00 الخ الواردة في التسلسل الثالث تحت المادة ( 5 ) منطقة ري الحلى 0 من البند الثاني من التعليمات تشكيلات مديرية الري العامة0
ب – تحذف عبارة شعبة المهندس المقيم لمشروع المسيب الكبير الواردة في التسلسل قبل الأخير من المادة والبند الآنفي الذكر 0
ثانيا – تضاف المادة الثالثة بعد المادة( 9) من مواد البند الثاني من التعليمات تشكيلات مديرية الري العامة وتصبح المدة ال ( 10 ) منه 0
10 – شعبة ري سدة الهندية ومشروع السيب الكبير ويتبعها : –
آ – فرع ري سداد الهندية 0
ب – فرع ري المسيب
ج – مشروع المسيب الكبير 0
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها 0
و0 وزير الزراعة
الزعيم فؤاد السيد عارف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 59 في 26 / 12 / 1960