قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-28 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الماليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .

مادة 2
يكون الوزير المختص مسؤولاً عن إدارة وزارته بصورة اقتصادية فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم بالنسبة للواجبات المناطة بهم .

مادة 3
يكون وزير المالية مسؤولاً عن تحديد عدد ودرجات جميع الوظائف في كافة الوزارات سواء كانت للموظفين أو المستخدمين وإذا اقترحت أية وزارة اجراء أي تغيير في ملاكها ، فعليها أن تقدم الى وزارة المالية بياناً وافياً يتضمن الاسباب المبررة لاجراء التغيير ولوزير المالية أن يحقق في الحاجة الى التغيير المطلوب واتخاذ القرار المناسب .

مادة 4
على كل وزير أن يخمن عدد ودرجات الموظفين اللازمين لكل دائرة تابعة له خلال السنة المالية التالية ، ويقدم التخمين الى وزير المالية في التاريخ الذي يعينه وبعد مصادقة وزير المالية على التخمين يلحق بالميزانية جدول التغييرات فيه خلال السنة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

مادة 5
1- يجوز أن يزيد عدد الوظائف المشغولة عن عدد الدرجات المصدقة بما يساوي عدد الوظائف الشاغرة في الدرجة التي تليها .
2- يجوز أن يعين أو أن يشغل موظف وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة إذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية ويجوز ترفيعه عند اكماله المدة بأمر من الوزير.

مادة 6
لوزير المالية أن ينقل الوظائف من ملاك لآخر لغرض نقل موظف من دائرة لأخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول إليها .

مادة 7
لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناء على اقتراح من وزير المالية يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة وإسم شاغلها .

مادة 8
تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل وزير المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها وإذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صدر قانون ميزانيتها ، تبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

مادة 9
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة .

مادة 10
تحسب المدة المقضية في الوظائف الخاصة لأغراض العلاوة والترفيع عند التعيين أو الانتقال الى غيرها من الوظائف الأخرى .

مادة 11
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

مادة 12
يلغى قانون الملاك رقم 56 لسنة 1956 .

مادة 13
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1/ نيسان /1960 .

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسع العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن والعشــرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فيصل السامر وزير الارشــاد طلعت الشيباني وزير التخطيـط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
فؤاد عـارف وزير دولــة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 300 في 6-2-1960

الجدول
الوظائف العامة – القسم الأول
عنوان الوظيفة الحدً الأدنى والأعلى للراتب
وكــيل وزارة خاصـــة
مدير عام 100 150
مفتش عام 100 150
معاون مدير عام 70 120
مديــر 70 120
ســكرتير 70 120
مشـاور حقوقي 70 120
مترجم أول 50 120
رئيس ملاحظين 50 90
محاسب 50 90
مفتش مساحة 36 90
مـلاحظ 36 65
أمين مكتبة 28 65
مترجم 28 65
ملاحظ فني 28 65
معاون محاسب 28 65
مدقق 28 65
مساح أول 28 65
معاون ملاحظ 28 45
أمين صندوق 18 45
مأمور مخزن 18 45
معاون مدقق 18 45
رسـام 18 45
كاتب طابعة بلغتين 15 45
كاتب 15 34
مصـور 12 34
نقـاش 12 34
مصلح 12 34
عـداد 12 45
مسـاح 12 34
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 34
جـابي 12 34
معاون رسام 12 34
الوظائف العامة – القسم الثاني
أ – الوظائف التعليمية
عنوان الوظيفة الحدً الأدنى والأعلى للراتب
رئيس جامعــة خاصــة
نائب رئيس جامعة 100 150
عميد أو أستاذ 100 150
استاذ مشارك 70 120
مفتش أخصائي 70 150
مدير قسم فني أو علمي 70 120
باحث علمي 50 120
أستاذ مساعد 50 120
مدير معارف 50 120
مفتش معارف 50 120
مساعد باحث علمي 28 120
معيــد 28 120
مـدرس 28 120
معاون مدير معارف 28 90
معــلم 15 90
ب – الوظائف الهندسية
رئيس مهندسين 100 150
معاون رئيس مهندسين 50 120
مهنـدس 50 120
معاون مهنـدس 28 65
ج – الوظائف الطبية
مدير معهد فني 100 150
طبيب أخصـائي 100 150
طبيب أسنان أخصائي 100 150
مدير مستشفى 100 150
رئيس صحـة 100 150
أخصائي بكتريولوجي 50 150
أخصائي كيماوي 50 120
أخصائي بايولوجي 50 120
مفتـش بيطري 50 120
طبيـب 41 120
طبيـب أسنان 28 120
عنوان الوظيفة الحدً الأدنى والأعلى للراتب
طبيب بيطري 28 120
كيمـاوي 28 120
صـيدلي 28 120
رئيس ممرضات 28 65
رئيس مضمدين 28 65
ممرضة فنية 15 65
قابلة فنية 15 65
مصور شعاعي 15 65
مجبر فني 15 65
زائرة صحية 15 65
مراقب صحي 15 65
مساعد صيدلي 15 65
ممرض فني 15 65
معالج طبيعي 15 65
مثقف صحي 15 45
محلل مختبر 15 45
مساعد مختبر 15 45
مساعد معهد 15 45
فاحص بصـر 15 45
ممرضة مأذونة 12 65
قابــلة مأذونة 12 65
موظف صحـي 12 65
مضمـد 12 34
مساعد مختبر بيطري 12 34
موظف صحي بيطري 12 34
مفتش مجزرة 12 34
مضمد بيطري 12 25
د – الوظائف الزراعية
أخصائي زراعي أول 100 150
أخصائي زراعي 70 120
معاون أخصائي زراعي 28 90
مرشد زراعي 28 90
مراقب زراعي 15 34
مرتقب حقل 15 34
الوظائف الخـاصة
1 – رئاسة الديوان الجمهوري
عنوان الوظيفة الحدً الأدنى والأعلى للراتب
رئيس الديوان الجمهوري خاصــة
رئيس التشريفات الجمهوري خاصــة
نائب رئيس الديوان الجمهوري 100 120
نائب رئيس التشريفات الجمهوري 70 120
معاون رئيس الديوان الجمهوري 50 90
معاون رئيس التشريفات الجمهوري 50 90
تشـريفاتي 50 90
2 – رئاسة ديوان مجلس الوزراء
رئيس ديوان مجلس الوزراء خاصـة
رئيس مجلس الخدمة العامة خاصـة
عضو مجلس الخدمة العامة خاصـة
3 – مراقبية الحسابية العامة
مراقب الحسابات العامة خاصـة
معاون مراقب الحسابات العام 70 120
مراقب حسابات 28 90
معاون مراقب حسابات 18 45
4 – دائرة التفتيش العام
مفتش مالي 50 120
معاون مفتش مالي 28 65
5 – مديرية الواردات العامة
مدير ضريبة العقار 36 90
مدير واردات 36 90
رئيس مراقبين 36 90
مخمن ضريبة العقار 28 65
مدير مال 18 45
مأمور تحقيق 18 45
مأمور استهلاك 18 45
مأمور حجز 18 45
معاون مأمور استهلاك 12 25
6 – مديرية الكمارك والمكوس العامة
مدير كمرك ومكوس 70 120
مفتش كمرك ومكوس 70 120
معاون مدير كمرك ومكوس 50 90
مخمن كمرك 28 65
مأمور كمرك 18 65
مراقب كمرك 12 34
7 – مديرية المحاسبة العامة
مدير الخزينة المركزية 50 120
مدير خزينة لواء 36 90
8 – مديرية ضريبة الدخل العامة
مخمن ضريبة الدخل 50 120
9 – مديرية الأملاك والأراضي الأميرية العامة
مأمور أملاك 28 90
10 – وزارة الداخلية
متصرّف 100 150
مفتش إداري 70 150
معاون متصرف 50 120
قائممقام 50 120
مدير ناحية 28 65
مدير تحرير 28 65
11 – مديرية النفوس العامة
مدير نفوس 28 65
مأمور نفوس 18 34
12 – وزارة العدل
رئيس التدوين القانوني 100 150
نائب رئيس التدوين القانوني 100 150
مدون قانوني 70 150
المدعي العام 70 150
نائب المدعي العام 50 120
مدير أموال القاصرين 28 90
كــاتب عـدل 28 90
مأمور أجراء 28 90
كاتب أول محكمة 28 90
محقق عدلي 28 90

13 – مديرية التسوية العامة
رئيس تسوية 70 150
معاون رئيس تسوية 50 120
كاتب أول تسوية 28 90
14 – مديرية الطابو العامة
مدير طابو أول 50 120
مفتش طابو 50 120
مدير تدقيق 50 120
مدير هندسة الطابو 50 120
معاون مدير تدقيق 28 65
مدير طابو ثاني 28 65
معاون مدير طابو 18 45
مأمور طابو 18 45
15 – مديرية الآثار العامة
أخصائي أثري 70 150
أمين متحف 70 120
معاون أمين متحف 36 90
مفتش آثار 36 90
منقب آثار 28 90
ملـحق 28 65
مراقب آثار 18 45
مرشد آثار 18 45
محلل آثار 18 45
16 – وزارتا النفط والصناعة
رئيس جيولوجي 70 150
جيـولوجي 50 120
كيمـاوي 50 120
معاون جيولوجي 28 65
معاون كيماوي 28 65
مفتش كيل النفط 28 90
كيــال النفط 12 34

17 – مديرية البريد والبرق العامة
مدير مركزي 50 120
معاون مدير مركزي 28 65
مفتش برق وبريد 28 90
مراقب فنـي 28 65
معاون مراقب فني 18 34
مأمور بريد وبرق 15 65
فـاحص 12 34
مراقب لاسلكي 12 34
معاون مأمور بريد وبرق 12 34
مفـرق 12 34
18 – مديرية الطيران المدني العامة
مراقب جوي أقدم 50 90
منبىء جـوي 50 90
مراقب جـوي 28 65
معاون منبىء جوي 18 65
معاون مراقب جوي 18 34
راصد جـوي 15 34
19 – مديرية الملاحة العامة
مسـجل السفن المحلية 18 45
20 – وزارة الشؤون الاجتماعية
مفتش عمـل 50 90
معاون مفتش عمل 28 65
باحث اجتماعي 28 65
مرشد ريفي 12 34
21 – مديرية السجون العامة
مدير سجن 36 90
مأمور سجن 18 45
معاون مأمور سجن 12 34
مأمور معامل 12 34

22 – وزارة الخارجية (وظائف السلك الخارجي)
الوظائف الوظائف مركز الوزارة الحدّ الأدنى والأعلى للراتب
الدبلوماسية القنصلية
سفير — — خاصــة
— — وكيل وزارة خاصــة
وزير مفوض — مدير عام 130 – 150
مشاور قنصل عام مدير عام 100 – 120
سكرتير أول قنصل أول مـدير 70 – 90
سكرتير ثاني قنصل ثاني معاون مدير 50 – 65
سكرتير ثالث قنصل ثالث — 36 – 45
ملحـق نائب قنصل — 28 – 34

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
بعــد تشريع قانون الخدمة المدنية أصبح من الضروري تعديل قانون الملاك على ضـوء التعديلات التي تضمنها القانون المذكور باعتبار قانون الملاك متمماً لذلك القانون ليكون القانونان منسجمين مع بعضهمـا .

لقـد تضمنت اللائحة قبول مبدأ تداخل الدرجات مع بعضها وعدلت حدود الدرجات فيها بحيث تسمح بترفيع الموظف دون تغيير عنوانه درجة أو أكثر مما يساعد على ترفيع الموظف الذي حال قانون الملاك الحالي دون ترفيعه انسجاماً مع أهداف ثورة 14 تموز المباركة بغية الترفيه عن أمثال هذا الموظف . كما وضعت النصوص المقتضية لحلّ بعض المشاكل التي نجمت من تطبيق القانون الحالي التي تتعلق بترفيع الموظف أو اشغاله وظيفة أعلى من وظيفته كما ثبتت نصوص واضحة بالوظائف الخاصـة .
ولـذلك فقد أعدت هذه اللائحة وأصبحت شاملة كل ما سبقت الاشارة اليـه .

أضف تعليقك