عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي في الجمعيات التعاونية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والمادة الحادية والستين من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى
تقوم مديرية التعاون الزراعي العامة في وزارة الزراعة بتأسيس جمعيات تعاونية ممن آلت اليهم الارض الموزعة بموجب قانون الإصلاح الزراعي ومن المستثمرين للاراضي الاميرية الصرفة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى وتتولى اعداد انظمتها الداخلية واعمال الرقابة والتفتيش عليها وتوجيهها طبقا لقانوني اصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية والانظمة الصادرة بموجبها وهذه التعليمات عدا امور التسجيل والنشر فتقوم بها مديرية التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية 0
المادة الثانية
آ – يؤسس في مركز مديرية التعاون الزراعي العامة اقسام وشعب بموافقة وزير الزراعة للقيام بما يأتي :
1 – اعداد الدراسة التمهيدية اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية 0
2 – اقتراح النظام الداخلي الملائم للجمعية وتعديله عند اللزوم 0
3 – مسك سجل تدون فيه خلاصة بيانات تأسيس الجمعيات وتسجيلها والنشر عنها 0
4 – إرشاد الجمعية وأعضائها في تطبيق المنهاج الزراعي الذي تضعه الجهات المختصة 0
5 – التوسط لدى الجهات المختصة لتسيير امور التسليف والتسوق وغيرهما مما يساعد على تحقيق اغراض الجمعيات 0
6 – مساعدة الجمعيات في تنظيم شؤونها المالية والحسابية والتثبيت من ايفاء اعضائها بدل مثل الارض الموزعة والسلف الزراعية والتزاماتهم الاخرى قبل الجمعية 0
7 – تدقيق حسابات الجمعيات وسجلاتها مرة واحدة في السنة على الاقل 0
8 – لبت في مطابقة اعمال الجمعية وقراراتها لاحكام النظام الداخلي وهذه التعليمات والانظمة والقوانين المختصة 0
9 – التحقيق في المخالفات المسندة الى مجلس ادارة الجمعية او لجانها او اعضائها والعمل على معالجتها او اخبار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها 0
ب – تؤسس في الألوية فروع لمديرية التعاون الزراعي العامة تعين اماكنها وواجباتها بتعليمات من الوزير ويرتبط بها النظار التعاونيون 0
المادة الثالثة –
آ – توفد مديرية التعاون الزراعي العامة لجنة للقيام بدراسة الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والزراعية للموزع عليهم والمستثمرين بالتعاون مع السلطات الادارية المحلية وتقديم اقتراحاتها في تعيين الاهداف الرئيسية للجمعية وأسس تمويلها وتنظيماتها الادارية ومنطقة عملها وضع مسودة نظامها الداخلي وغير ذلك مما يقتضي لتأسيسها 0
ب – تعين المديرية العامة منطقة عمل الجمعية وتوفد الناظر مزودا بالنظام الداخلي لها والتعليمات اللازمة لتأسيسها 0
ج – يدعو الناظر الموزع عيهم والمستثمرين الى اجتماع عام التداول في امور التأسيس والنظام الداخلي 0
د – يختار الحاضرون من بينهم مؤسسين للجمعية لا يقل عددهم عن عشرة وينتخب هؤلاء من بينهم لجنة تأسيسية لا يقل عد اعضائها عن ثلاثة تتداول مع الناظر في النظام الداخلي ويعرض النظام على المؤسسين لإقرار الصيغة النهائي له وتنظيم خمس نسخ منه ومن قوائم الاكتتاب ومحضر انتخاب الجنة التأسيسية موقعا عليه وعلى قوائم الاكتتاب من المؤسسين ويصادق الناظر على صحة التواقيع 0
ه – تعتبر اللجنة التأسيسية مجلس ادارة موقت وعليها ان تختار من بينها رئيسا وأمينا للصندوق وتقوم بجمع الاشتراكات والاكتتابات وتستمر في اعمالها هذه حتى اجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس ادارة 0
و – يدفع المؤسسون رسم الدخول وقيمة الأسهم المكتتب بها بالطريقة المنصوص عليها في النظام الداخلي 0
ز – تقدم اللجنة التأسيسية نسخ النظام الداخلي والمحضر الى المديرية العامة بواسطة الناظر مرفقا بها قوائم الاكتتابات مبينا فيها المبالغ المكتتب بها والمدفوع منها والجهة التي أودعت فيها 0
ح – للمديرية العامة الطلب الى المؤسسين تعديل او إكمال النواقص في النظام الداخلي وفق احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 وإذا لم ير المؤسسون مبررا لذلك فعليهم عرض الأمر على وزير الزراعة خلال ثلاثين يوما من ورود الطلب ويكون قراره نهائيا 0
ط – تحيل المديرية العامة النظام الداخلي المستوفي الشروط القانونية ومرفقاته الى مديرية التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل الجمعية والنشر عنها بمقتضى القانون 0
المادة الرابعة
يشرف الناظر التعاوني على جمعية او اكثر حسبما تنسبه المديرية العامة وتكون واجباته ما يأتي :
1 – التثبت من قيام الجمعية بواجباتها بموجب نظامها الداخلي والتعليمات والانظمة والقوانين المختصة 0
2 – معاونة الجمعية في تنظيم منهاج الاقتراض وفقا للمنهاج الزراعي الذي تزوده به المديرية العامة ومراقبة استعمال القروض في الأوجه التي خصصت لها 0
3 – العمل على تحصيل ما يترتب على الأعضاء من بدل مثل الارض الموزعة والسلف الزراعية وديون الجمعية 0
4 – معاونة الجمعية في ادارة اعمالها وتنظيم حساباتها 0
5 – دعوة الهيئة العامة عند طلب المديرية العامة 0
6 – حضور اجتماع مجلس ادارة الجمعية وهيئتها العامة والاشتراك في مناقشاتها وتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة وطرح القضايا التي تتطلب قرارا من الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت 0
7 – تقديم تقارير شهرية عن اعمال الجمعيات التي يشرف عليها.
المادة الخامسة
آ – للناظر الطلب الى مجلس ادارة الجمعية اعادة النظر في القرارات المضرة بمصلحة الجمعية او المخالفة لاحكام القوانين والانظمة وتعليمات الهيئة العليا او النظام الداخلي خلال عشرة ايام من صدورها ، وعليه في حالة عدم التوصل الى اتفاق بشأنها بينه وبين المجلس قراره بالإصرار على النقاط المختلف عليها ويكون قرارها نهائيا 0
ب – على مجلس الادارة تبليغ المديرية العامة بقرارات الهيئة العامة خلال خمسة ايام من تاريخ صدورها وللمديرية العامة او من تخوله الاعتراض لدى وزير الزراعة على القرارات المضرة بمصلحة الجمعية او المخالفة لاحكام القوانين والانظمة او تعليمات الهيئة العليا او النظام الداخلي ويكون قرار الوزير نهائيا 0
ج – على المديرية العامة او الوزير او من يخوله البت في الاعتراضات المقدمة اليهم خلال خمسة عشر يوما من وصولها والا يكون القرار نافذا 0
المادة السادسة
يوضع النظام الداخلي طبقا لاحكام قانون الإصلاح الزراعي وقانون الجمعيات التعاونية والانظمة الصادرة بموجبهما وتعليمات الهيئة العليا على ان يتضمن بصورة خاصة ما يأتي :
1 – اسم الجمعية
2 – مقرها وعنوانها ومنطقة اعمالها
3 – اهدافها الرئيسية مع مراعاة احكام المواد الثانية والخامسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 والمادة الثانية والثلاثين من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 0
4 – نوع مسؤولية اعضائها
5 – كيفية تكوين رأسمالها او صندوقها المتداور او الخاص بانواعه وبيان قيمة الأسهم او الاشتراكات وكيفية دفعها واستردادها وتكوين المال الاحتياطي
6 – اقصى ما يجوز ان يملكه العضو من الأسهم او الاشتراكات
7 – شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم 0
8 – طريقة معاملة الأشخاص من غير اعضائها 0
9 – قواعد العمل فيها وكيفية انتخاب مجلس ادارتها وهيئاتها الاخرى وبيان اختصاصاتها ومكافآت اعضائها 0
10 – قواعد اجتماع الهيئة العامة وادارتها واصدارها القرارات 0
11 – سنتها المالية 0
12 – طريقة تحضير الحساب الختامي ووقت تحضيره وكيفية المصادقة عليه 0
13 – كيفية توزيع الارباح والعوائد وتسوي الخسائر 0
14 – العقود والاتفاقات بين الأعضاء والجمعية 0
15 – نوع علاقة الجمعية بالمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية 0
16 – قواعد اندماج الجمعية واتحادها وحلها وتصفيتها 0
17 – قواعد تعديل النظام الداخلي 0
المادة السابعة
يصدر العضو المفوض نموذجا للنظام الداخلي للجمعيات والبيانات والاوامر المقتضية لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات 0
المادة الثامنة
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
نشرت في الوقائع العراقية عدد 459 في 26 / 12 / 1960