عنوان التشريع: تعليمات بنظام وزارة البلديات
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الخامسة وتنفيذا لاحكام الفقرة ( و ) من نظام وزارة البلديات رقم 45 لسنة 1960 وضعنا التعليمات التالية : –
1 – تكون مديرية بلديات اللواء مرجعاً لكافة المؤسسات البلدية في اللواء من جهة وحلقة اتصال بمديرية البلديات العامة ، ومديرية التخطيط والتصميم العامة ، والسلطة الادارية المحلية من جهة اخرى 0
2 – توجه كافة المخابرات الصادر من والى المؤسسات البلدية في اللواء ، وعلى هذه المديرية مسك السجلات الخاصة بذلك حسب الاصول 0
3 – على مديرية بلديات اللواء مراقبة ملاكات المؤسسات البلدية في اللواء ، ومراقبة حسن تطبيقها ، وتنظيم الامور الذاتية لكافة الموظفين والمستخدمين في بلديات اللواء 0
4 – تكون مديرية بلديات اللواء مرجعا مختصا في تدقيق كافة المعاملات للمؤسسات البلدية في اللواء ، التي تقضي القوانين والانظمة باستحصال مصادقة الجهات ذات الصلاحية في التصديق عليها ، ومن ثم القيام بتقديمها مشفوعة بمطالعتها للبت فيها من الجهات المختصة 0
5 – على مديرية بلديات اللواء القيام بتوضيح القوانين والانظمة والتعليمات ومراقبة حسن تطبيقها ، والقيام بالتوجيه والإرشاد عند التطبيق من قبل المؤسسات البلدية في اللواء 0
6 – على مديرية بلديات اللواء القيام بتدقيق الميزانيات العامة للمؤسسات البلدية المقترحة ، وتقديم هذه الميزانيات مشفوعة بملاحظاتها للمصادقة عليها من الجهات المختصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية ، وعليها كذلك مراقبة حسن تطبيق الميزانيات المصدقة من قبل المؤسسات البلدية ، والتأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصدة فيها 0
7 – على مديرية بلديات اللواء الاشراف على تنظيم وترتيب حسابات المؤسسات البلدية وكيفية مسك السجلات الحسابية ، والتأكد من حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الحسابية 0
8 – على مديرية بلديات اللواء تعقيب انجاز جداول الحسابات الشهرية من قبل بلدية اللواء وتدقيقها ومن ثم تقديمها الى وزارة البلديات مباشرة في المواعيد المقررة مؤيدة صحتها 0
9 – على مديرية بلديات اللواء مراقبة حسن جباية رسوم بلدية ، والعمل على تحصيل البقايا من هذه الرسوم – ان وجدت – وعدم اعطاء المجال لحصول البقايا وتدويرها 0
10 – على مديرية بلديات اللواء تأمين احتياجات المؤسسات البلدية من الاستمارات والسجلات وجلود مختلف الوصولات ومذكرات اذن الدفع وما الى ذلك ، وعليها ان تطلب تجهيز ذلك من مديرية البلديات العامة والقيام بتوزيعها على بلديات اللواء حسب الحاجة 0
11 – على مديرية بلديات اللواء القيام بإعداد المعلومات المساعدة لاعمال التخطيط والاحصاء المختلفة ذات العلاقة بأعمال وفعاليات ” البلديات ” على ان تقوم بتزويد مديرية البلديات العامة والسلطة الادارية المحلية بها على الدوام 0
12 – على مديرية بلديات اللواء الاتصال بالسلطة الادارية في اللواء لتلقي التوجيهات اللازمة في تقديم الملاحظات والمقترحات فيما له علاقة بأعمال البلدية ومشاريعها ، وبموظفيها ومستخدميها عند الاقتضاء 0
13 – على مديرية بلديات اللواء الاتصال بالسلطة الادارية في اللواء لتلقي التوجيهات اللازمة في تقديم الملاحظات والمقترحات فيما له علاقة بأعمال البلدية ومشاريعها ، وبموظفيها ومستخدميها عند الاقتضاء 0
13 – على مديرية بلديات اللواء القيام بتنظيم الامور الفنية بين المؤسسات البلدية والمراجع المختصة 0
14 – على مديرية بلديات اللواء القيام تنظيم قيام مهندس بلديات اللواء ومهندس مشاريع اللواء بتأمين الخدمات الفنية للمؤسسات البلدية في اللواء 0
15 – على مديرية بلديات اللواء الاستعانة بالجهات الفنية للقيام بالتدقيقات الاولية لقرارات المجالس البلدية ومقترحاتها فيما يتعلق بالواجبات التالية قبل تقديمها الى الجهات ذات الصلاحية للبت فيها 0
1 – تصاميم المدن 0
2 – افراز الاراضي 0
3 – فتح وتوسيع الطرق والشوارع 0
4 – المشاريع العمرانية 0
5 – التبليط والمجاري 0
6 – توسيع حدود البلديات 0
7 – توسيع وتحسين مشاريع الماء والكهرباء 0
8 – تأمين المواد اللازمة والأدوات الاحتياطية
16 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 كانون الثاني 1961 0
وزير البلديات
عباس البلداوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 454 في 13 / 12 / 1960