عنوان التشريع: تعليمات بادارة البلديات
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الاولى من تعديل قانون ادارة البلديات رقم 127 لسنة 1960 وتنفيذا للفقرة ( ج ) من المادة نفسها قررنا وضع التعليمات التالية :
المادة الاولى
تستثنى قرارات المجالس البلدية بخصوص معاملات تصميم تقسيم العقار من شرط المصادقة عليها في الحالتين التاليتين على ان تزود مديرية التخطيط والتصميم العامة بنسخة من خارطة التقسيم والقرار الصادر بشأنها 0
أ – اذا كانت مساحة العقار الكلية الواقع في المنطقتين العمرانيتين الاولى والثانية لا تزيد عن ألفي متر مربع 0
ب – اذا كانت مساحة العقار الكلية الواقع في المناطق العمرانية الثالثة والرابعة والممتازة والخاصة لا تزيد على خمسة الآف متر مربع 0
المادة الثانية
يخول مدير التخطيط والتصميم العام صلاحية المصادقة على قرارات المجالس البلدية بشأن معاملات تصميم تقسيم العقار فيما عدا ذلك إلا في القضايا التي تتعلق بسياسة التطوير العمراني العام للمناطق البلدية فيجب استحصال مصادقة وزير البلديات عليها 0
المادة الثالثة
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير البلديات
نشرت في الوقائع العراقية عدد 453 في 12 / 12 / 1960