عنوان التشريع: تعليمات باستمارة تثبيت حقوق الدائنين صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
يضاف الى تعليماتنا المرقمة ( 2 ) ما يأتي :
رابعا – اذا ثبت الدائن دينا شخصيا في الاستمارة فعلى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة ان تشرح عليها عبارة تفيد عدم الاعتداد قانونا بالدين الشخصي المذكور ، وتفهم الدائن بها ثم تتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة 0
ويشترط للاعتداد بالحق العيني ان يكون مسجلا في قيد الطابو حسبما هو منصوص عليه في القوانين المختصة 0
خامسا – على مديرية الاستيلاء والتقدير العامة الاحتفاظ بصورة طبق الاصل من الاستمارة 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الإصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 452 في 10 / 12 / 1960