عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا في المنطقة الجنوبية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 7 ، 9 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تسمية مخزن الاموال المصادرة والمتروكة في مديرية كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية بمعاونية مخازن كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية وتعيين المعاونية المذكورة كمركز لاغراض الكشف والتسليم والنفاض والخزن .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية