احداث بلدية في ناحية الرمانة/ محافظة الانبار

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية الرمانة/ محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الرمانة/ محافظة الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 6032
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 30345 في 21 – 12 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2815 في 2 – 2 – 1981 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة / 1964 المعدل . قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الرمانة التابعة لمحافظة الانبار استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه .
عـ . وزير الحكم المحلي
الحدود
شمالا : التلول المرتفعة . جنوبا : نهر الفرات . غربا : مجرى ماء المضخة المحاذي للقطع المرقمة ( 64 ، 76 ، 69 ، 120 ، 144 ، 124 ، 119 ، 74 ، 73 ، 79 ، 110 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 . شرقا : 21 ، 26 ، 10 ، 19 ، 22 ، 23 ، 7 ، 6 ، 4 من المقاطعة ( 4 ) .