تصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين

      التعليقات على تصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين مغلقة

عنوان التشريع: تصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1821
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1566 في 9 / 10 / 1980 . . . وبغية الاسراع في حسم وتصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين ولغرض النظر في كافة الالتزامات والحقوق التي كانت قائمة بين اولئك الايرانيين وبعض من المواطنين العراقيين اقتضى ما يلي :
– 1 – على كل مواطن عراقي له او عليه التزامات وذمم مالية او اية حقوق اخرى ان يراجع مقر السكرتارية العامة لتصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين الكائن في بناية مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة ، وذلك بتقديم طلب يتضمن ماهية الالتزام او الحق موثقا بالمستمسكات الاصولية وخلال مدة شهرين اعتبارا من 6 / 4 / 1981 . ولا يمنع من قبول الطلب احتساب مدة الشهرين من تاريخ تسفير الايرانيين .
2- سوف تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت بذمته التزامات او حقوق تعود لايرانيين مسافرين ولم يتقدم للادلاء بها بعد التاريخ المحدد بالفقرة ( 1 ) اعلاه باعتبار ان ممتلكات الايرانيين المسفرين قد آلت الى الدولة .
3 – تمدد مدة الشهرين المحددة بالفقرة ( 1 ) اعلاه الى مدة اربعة اشهر بالنسبة للمواطنين في خارج القطر .
4 – ستهمل اية طلبات ترد بخصوص تثبيت التزامات بذمة الايرانيين المسفرين غير مستوفية للشروط المحددة بالفقرة ( 1 ) اعلاه .
النائب الاول لرئيس الوزراء