تعديل تعليمات التحويل الخارجي

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

بناءا على ما جاء بقرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته التسعين بعد الالف المنعقدة بتاريخ 18 – 3 – 1981 ، تعدل الفقرة ( أ ) من المادتين السابعة والثمانون من تعليمات التحويل الخارجي المعدلة بالاكتفاء بارسال نسخة واحدة من الكشف الدوري رقم ( 4 ) الى المديرية العامة للاحصاء بهذا البنك فقط وخلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر وعلى ان ينظم بكل عملة ولكل بلد على انفراد اما بشأن ارسال استمارة التحويل الخارجي رقم ( 6 ) المتعلقة بمعاملات التصدير فيتبع ما يلي :
1- ترسل النسخة الاولى من الاستمارة اعلاه الى هذه المديرية حال انجاز العملية المصرفية المتعلقة بها .
2 – ترسل النسخة الرابعة من الاستمارة المذكورة مع المستندات المتعلقة بها بعد تأشيرها بالمبالغ الواردة لتسديدها مع الاشارة الى رقم وتاريخ الكشف الدوري رقم 4 الذي تضمن تلك المبالغ لغرض تدقيقها من هذه المديرية .
عـ / المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي

أضف تعليقك