بشأن اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الداخلية

عنوان التشريع: بشأن اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من مادة 2 . من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم ( 141 ) لسنة 1972 . اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية الخاصة بهذه الوزارة لغرض تنفيذ هذه التعليمات حسبما يأتي : اولا / السجلات والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة ولا تتلف هي :
1 – القوانين
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة
3 – الانظمة والتعليمات
4- جريدة الوقائع العراقية
5- الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية
6- الوثائق التي تتعلق بالاحزاب السياسية والجمعيات والحركات ذات الصفة السياسية والجمعيات والحركات ذات الصفة السياسية
7- الوثائق التي تخص المعلومات عن العراقيين في خارج القطر
8- الوثائق التي تتعلق بانتخاب المجالس النيابية
9- التقارير والمراسلات التي تخص الصحف والمطبوعات
10- المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الملحقة بها ذات العلاقة بالوزارة
11- التقارير والوثائق الخاصة بحركات العصيان في المنطقة الشمالية .
12- التقارير والوثائق المتعلقة بالحركات والانتفاضات الوطنية
13- الوثائق والتقارير الخاصة بالاقليات القومية في القطر
14- الوثائق والتقارير والمعلومات المتعلقة بقضايا العشائر
15- المراسلات والتقارير والوثائق الخاصة بالمستشارين الاجانب الذين كانوا يعملون في الوزارة
16- التقارير والوثائق التي تخص السياسة الخارجية للدولة
17- التقارير والمراسلات والوثائق ذات الصفة الامنية التي تتعلق بسلامة الدولة وامنها
18- المراسلات الخاصة بحوادث الحدود بين العراق والدول المجاورة
19- الوثائق والمراسلات والمخططات التي تتعلق بتخطيط الحدود بين العراق والدول المجاورة
20 – المراسلات والوثائق والتقارير الخاصة بقومسيري الحدود
21- المراسلات والوثائق الخاصة بالتعويضات المتقابلة مع الدول المجاورة
22- المراسلات والوثائق التي تخص المتسللين
23- المراسلات الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية
24- القرارات الخاصة بالمؤتمرات الدولية
25- سجلات الخدمة
26- الملفات الشخصية للشخصيات السياسية والتأريخية والاجتماعية وكذلك ملفات الشخصيات الاجنبية التي كان لها تأثير على الوضع السياسي في القطر او لعبت دورا مهما في الاحداث السياسية في القطر
27- قرارات لجان اتلاف الاوراق الرسمية
28- الخرائط المرتسمات المتعلقة بحدود الجمهورية العراقية
29- الخرائط الادارية بصورة عامة
30- الوثائق والتقارير الخاصة بالطوائف الدينية
31- التعليمات والمناشير الخاصة بالجمعيات
32- الاوامر الوزارية والقرارات الصادرة بخصوص الهيكل التنظيمي للوزارة ودوائرها
33- قرارات مجلس التخطيط المتعلقة باعمال الوزارة
34- المناهج الاستثمارية المتعلقة باعمال الوزارة
35- قرارات مجلس الشؤون الداخلية
36- خطط العمل السنوية وتقارير الانجازات . . . . ثانيا / السجلات والاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور 20 سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة هي
– 1- المراسلات والقرارات الخاصة بالدعاوى المقامة في المحاكم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
2- القرارات والمراسلات الخاصة بتطوير اجهزة قوى الامن الداخلي
3- الاضابير الشخصية الخاصة بمنتسبي مركز الوزارة ( من تاريخ انتهاء الخدمة )
4- تعاميم ومناشير رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة
5- التعاميم والمناشير لوزارة المالية بخصوص الخدمة والتقاعد
6- المراسلات الخاصة بالتهريب والتزييف في العملة والمخدرات . ثالثا / السجلات والاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة :
1- المراسلات والقوانين والقرارات الخاصة بحجز الاشخاص والاموال .
2- المراسلات الخاصة بمقاطعة اسرائيل
3- المراسلات الخاصة بمشاريع المايركوويف والكابلات
4- سجلات الصادرة والواردة
5- الدراسة والتقارير والبحوث بخصوص تطوير اعمال دوائر الوزارة
6- المراسلات والتقارير الخاصة بالمنظمات الدولية
7- المراسلات الخاصة بالمساعدات التي يقدمها العراق للدول العربية والاجنبية
8- التقارير والمراسلات الخاصة بالاختلاس
9- المراسلات الخاصة بتملك العرب والاجانب للعقارات
10- المراسلات والتقارير الخاصة بالنوادي والجمعيات والنقابات والاتحادات ( من تاريخ انحلالها ) رابعا / الاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة :
1- المراسلات والتقارير الخاصة بتصرفات موظفي الدولة
2- المراسلات والتقارير العامة المتعلقة بامور التجارة والصناعة والزراعة
3- المراسلات والتقارير المتعلقة بامور التحويل الخارجي
4- المراسلات بخصوص طلب رعايا الدول العربية الصيد في الجمهورية العراقية
5- المراسلات بخصوص تعيين واعادة تعيين الضباط والمفوضين والافراد
6- المراسلات العامة بخصوص الاحالة على التقاعد والاستقالة ونقل الخدمة
7- المراسلات العامة بخصوص القوات غير النظامية ( الفرسان وحرس الحدود )
8- المراسلات العامة بخصوص فصل واقصاء وطرد وعزل والاستفتاء عن خدمات الضباط والمفوضين والافراد والموظفين المدنيين والعمال
9- الصلاحيات الخاصة بمركز الوزارة ( من تاريخ انتهاء العمل بها )
10- المراسلات الخاصة بشراء الاجهزة والمعدات والطابعات
11- المراسلات الخاصة باستحداث مراكز الاتصالات
12- المراسلات المتعلقة بالمخافر الحدودية
13- المراسلات المتعلقة بالقرى الحدودية
14- المراسلات المتعلقة بالرعي بالمناطق الحدودية
15- مراسلات الايفادات خارج القطر
16- المراسلات المتعلقة بالمنح والزمالات الدراسية خارج القطر
17- المراسلات الخاصة بالدعوات والوفود
18- المراسلات المتعلقة بالصحف والمجلات والمطبوعات
19- التقارير والمراسلات المتعلقة بتدقيق حسابات الدوائر التابعة للوزارة
20- التقارير والمراسلات المتعلقة بتدقيق حسابات الجمعيات والنوادي
21- المراسلات المتعلقة بالاكتتابات ( من تاريخ تصديق الوزارة على حساب الاكتتابات )
22- المراسلات الخاصة بالحراسات
23- تقارير وجولات السادة الوزراء
24- تقارير مؤتمرات المحافظين
25- المراسلات المتعلقة بامور الحج والشؤون الاجتماعية والاوقاف والمساجد
26- المراسلات الخاصة باستخدام اجهزة المايكروفلم والمكننة الادارية عدا العقود التي لم تنته فترة تنفيذها
27- الادلة التنظيمية وادلة القوى العاملة الواردة من دوائر الدولة
28- المراسلات المتعلقة بامور الاحوال المدنية والدفاع المدني والمرور العامة
29- المراسلات المتعلقة بالسجون ومواقف الشرطة
30- المراسلات المتعلقة بتشكيل لجان الرقوق والافلام السينمائية
31- المراسلات العامة المتعلقة بالاندية والاتحادات الرياضية
32- المراسلات العامة بخصوص رعاية الشباب ومجالس الاباء والمعلمين
33- المراسلات الخاصة بالفرق التمثيلية
34- المراسلات العامة بخصوص الهيكل التنظيمي للوزارة ودوائرها

المحتوى2
35- المراسلات العامة مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري خامسا / الاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات على انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها وفق القوانين والانظمة هي
– 1- المراسلات والطلبات المتعلقة بشكاوى الموقوفين والمفقودين
2- المراسلات بخصوص تنفيذ عقوبات المحاكم بحق الاشخاص
3- المراسلات والتقارير الخاصة بالحوادث والجرائم ذات الطبيعة غير السياسية
4- التعاميم الصادرة من مديرية السفر والجنسية بخصوص منع ورفع المنع عن سفر الاشخاص
5- المراسلات العامة المتعلقة بالالعاب النارية والمواد القابلة للانفجار
6- الصلاحيات الخاصة بالمديريات العامة التابعة للوزارة ( من تاريخ انتهاء العمل بها )
7- الاضابير الشخصية الخاصة بمنتسبي المديريات العامة التابعة للوزارة والتي توجد نسخ منها لدى تلك المديريات ( من تاريخ انتهاء الخدمة )
8- المراسلات بخصوص نقل وتنسيب وانتداب واعارة الضباط والمفوضين والافراد والموظفين – المدنيين
9- ملفات الدعاوى الانضباطية ( من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية )
10- المراسلات العامة بخصوص الدورات التدريبية
11- قرارات ومراسلات لجنة الاجازات الدراسية
12- المراسلات الخاصة بالشبكات وتخصيص الترددات والبدالات والخطوط الهاتفية والمايكرويف
13- المراسلات الخاصة بتأليف اللجان الفنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
14- المراسلات المتعلقة بامور التعيين والترفيع والنقل والتنسيب والملاكات الخاصة بعمال الوزارة
15- المراسلات العامة المتعلقة بامور السيارات ( عدا الدعاوى وقضايا ) التضمين
16- دعاوي السيارات وقضايا التضمين ( من تاريخ انتهاء الدعوى او صدور قرار تضمين )
17- المراسلات الخاصة باسترداد المجرمين
18- المراسلات الخاصة بلجان المتابعة الحدودية
19- المراسلات الخاصة بالابار الارتوازية
20- المراسلات الخاصة بالسلطات الجزائية
21-المراسلات الخاصة بالبرامج الاذاعية والتلفزيونية
22- المراسلات الخاصة بالوفود والدعوات التي لا تخص الوزارة
23- المراسلات والتقارير الخاصة بمنهاج الاستيراد السنوي
24- المراسلات الخاصة بالدورات التدريبية والتأهيلية
25- المراسلات الخاصة بالقوى العاملة بصورة عامة وتوزيع الخريجين .
سادسا / الاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء المعاملة عليها وتدقيقها وفق القوانين والانظمة هي
– 1- المراسلات الخاصة بقضايا العتاد والسلاح
2- قرارات لجنة القوى العملة والمراسلات المتعلقة بها .
3- قرارات لجنة الايفادات والمراسلات المتعلقة بها
4- قرارات لجنة احتساب المدد لاغراض الترفيع والمراسلات المتعلقة بها
5- قرارات لجان الترفيع والمراسلات المتعلقة بها
6- سجلات الملاك
7- المراسلات الخاصة باسناد المناصب في مديريات قوى الامن الداخلي
8- المراسلات الخاصة بالملاكات واعداد الميزانية
9- التعاميم والمناشير العامة
10- المراسلات العامة المتعلقة بمنتسبي مراكز الاتصالات
11- التعاميم والمناشير الخاصة بمراكز الاتصالات
12- عروض شراء المواد التي لم يقع عليها الاختيار والكتلوكات الملحقة بها ( من تاريخ رفض العرض )
13- التعاميم والمناشير والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالعمال ( من تاريخ انتهاء العمل بها )
14- سجلات وتعليمات خفارات الدفاع المدني
15- اضابير السيارات ( 3 سنوات من تاريخ استهلاكها او بيعها )
16- نسخ الكتب التي ترد الى اقسام مركز الوزارة للاطلاع فقط
17- المراسلات الخاصة بالمؤتمرات التي تعقد
18- المراسلات الخاصة بالاحتفالات والتهاني والبرقيات .
سابعا / الاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة على انتهاء المعاملة عليها وتدقيقها وفق القوانين والانظمة وهي
– 1- سجلات التوقيع
2- الاوامر الخاصة بالدوام الرسمي والعطل الرسمية
3- التقارير والبرقيات حول سقوط الامطار
4- البرقيات الصادرة والواردة الى مديرية تنظيم الاتصالات
5- استمارات الخفارة والمراسلات الخاصة بها
6- التعاميم والمناشير العامة الواردة من دوائر الدولة للاطلاع فقط
7- المراسلات بانتقال الاجراء والمتقاعدين
8- نسخ الكتب الصادرة ( الملف الدوار )

المحتوى3
مادة 2
تصنف المستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والسجلات الحسابية الى :
اولا – السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والتي لا يجوز اتلافها
1 / سجلات الاثاث محاسبة
2 / سجلات السيارات الحكومية والمكائن والالات والادوات الاحتياطية
3 / السجلات المخزنية ومستندات الادخال والاخراج
4 / التقارير الخاصة باللجان والهيئات التدقيقية وديوان الرقابة المالية
5 / عقود الشراء
6 / سجلات التوقيفات التقاعدية للموظفين .
ثانيا – السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف التي يجوز اتلافها ما بين المدة 15 – 20 سنة .
1- وصولات القبض محاسبة / 37 .
2- مذكرات اذن الدفع محاسبة / 34 .
3- مذكرات اذن اقبض محاسبة / 35 .
4- قسائم الشيكات .
5- قوائم الرواتب .
6- سجل الطوابع المالية محاسبة / 5 .
7- سجل الرواتب محاسبة / 8 .
8- سجل الاستمارات محاسبة / 16 .
9- وصولات الجباية محاسبة / 38 .
10- الاستمارات الدائنة والمدينة .
11- وصولات جباية رسوم النقل محاسبة / 67 .
12- النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع ومستنداتها الفرعية .
13- الشيكات الزرقاء .
14- النسخ الاولى من مذكرات اذن التسوية والمستندات المرفقة بها .
15- سجل يومية الصندوق محاسبة / 1 .
16- سجل يومية الصندوق محاسبة / 66 .
17- سجل اليومية للمقبوضات محاسبة / 1 خاص .
18- سجل اليومية العامة للمدفوعات محاسبة / 1 خاص .
19- سجل يومية رسوم وسائط النقل محاسبة / 68 .
20- سجل التأديات التقاعدية محاسبة / 9 .
ثالثا / السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف التي يجوز اتلافها ما بين 10 – 15 سنة .
1- قوائم مخصصات السفر والايفاد والمضربية .
2- النسخ الثانية من مذكرات اذن الدفع
3- سجل التخصيصات محاسبة / 2 ، 3 .
4- سجل الايرادات النهائية محاسبة 6 .
رابعا – السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والتي يجوز اتلافها ما بين المدة 5 – 10 سنوات .
1- قوائم المصروفات النثرية .
2- سفالات الشيكات .
3- سجل السلفة المستديمة محاسبة / 10 .
4- سجل الطوابع البريدية محاسبة / 12 .
5- سجل مراقبة الاستقطاعات من الراتب محاسبة / 69 .
خامسا – يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والسجلات المذكورة في الفقرات ( ثانيا وثالثا ورابعا) من مادة 2 من هذه التعليمات بعد مضي المدة الدنيا المبينة ازاء كل نوع منها اذا تم تفتيشها او تدقيقها من قبل هيئات الرقابة المالية . او الهيئات التدقيقية للوزارات والدوائر .
سادسا – لا يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والسجلات التي لم تفتش او تدقق من قبل الجهات المذكورة في الفقرة ( خامسا ) من مادة 2 من هذه التعليمات الا بعد انقضاء الحد الاعلى المبين ازاء كل نوع منها .
سابعا – يجوز اتلاف المستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والسجلات الحسابية قبل انقضاء المدة الدنيا المبينة ازاءها في الفقرة ( ثانيا وثالثا ورابعا ) من هذه المادة اذا ما تم تأمين الاحتفاظ بصورة منها بواسطة المايكروفلم او لي طريقة فنية اخرى .
ثامنا – يستثنى من احكام الفقرات ( خامسا وسادسا وسابعا ) من هذه المادة المستندات والسجلات التي يقع عليها اعتراضات من قبل الجهات المذكورة في الفقرة ( خامسا ) منها او التي تنشأ عنها قضايا تزوير او اختلاس وتحال الى المحاكم المختصة حيث يكون اتلافها بعد تنفيذ الاعتراضات او صدور قرار المحكمة بشأنها واكتسابه درجة البتات .

المحتوى4
مادة 3
اولا – تشكل بامر من الوزير لجنة مختصة او اكثر لتنفيذ عملية الاتلاف بجميع مراحلها وفقا لهذه التعليمات .
ثانيا – تتولى الدائرة التي ترغب باتلاف اوراقها الرسمية تنظيم قوائم مفصلة تتضمن انواع الاوراق المطلوبة اتلافها وعرضها على اللجنة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الاتلاف .
ثالثا – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المقرر اتلافها بمقتضى هذه التعليمات الا بحضور ممثل عن المركز الوطني لحفظ الوثائق لغرض اختيار ما يناسب حفظه في المركز من تلك الاوراق .
رابعا – يتم اتلاف الاوراق بالطريقة التي تقررها اللجنة المختصة ويعتبر ارسالها الى معمل الورق اتلافا على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب معلومات مهمة عنها لحين اتلافها .
خامسا – تودع المراسلات والمستندات ذات الصفة التاريخية المقرر اتلافها بمقتضى هذه التعليمات الى مديرية الاثار العامة .
سادسا – يجوز استخدام الحاسبة الالكترونية ( الكمبيوتر ) واجهزة التصوير الدقيق ( مايكروفلم ) في تصوير المعاملات المقرر اتلافها كما يجوز اتلاف المستندات والسجلات والاوراق والمعاملات بعد تصويرها بتلك الاجهزة وذلك بطلب من الدائرة المختصة وحسب تنسيبها وتعتبر الصور لتلك المعاملات التي تؤيد الدوائر التابعة للوزارة اخذها بواسطة الجهاز المذكور بحكم الاصل .
سابعا – تطبق هذه التعليمات على جميع الدوائر التابعة لوزارة الداخلية .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

أضف تعليقك