التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية ومديرياتها العامة والدوائر التابعة لها

      التعليقات على التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية ومديرياتها العامة والدوائر التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية ومديرياتها العامة والدوائر التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدل : نصادق على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية كما يلي :

مادة 1
يستحدث قسم في المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط ، ويكون تسلسله ( 10 ) من ثالثا من مادة 2 من النظام كالاتي : 10 – قسم المشاريع المشتركة : يرأسه موظف بدرجة مدير ، من حملة الشهادات الهندسية العالية ، يتمتع بخبرة طويلة في مجال التصاميم وتنفيذ المشاريع . وتكون مهام هذا القسم اعداد التصاميم والدراسات ، وضع جداول الكميات والمواصفات الخاصة ووثائق المشاريع المقرر تنفيذها والاشراف على سير العمل فيها ، وضع خطة العمل للتنفيذ المباشر واعداد خطط المشاريع السنوية والخمسية مع كلفها التقديرية .

مادة 2
يفك ارتباط مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية الواردة في الفقرة ( 10 ) من مادة 1من النظام ، من ( ديوان المؤسسة ) ويرتبط بـ ( المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط ) ويعدل تسلسل فقرات مادة 1وفقرات البند ( ثالثا ) من مادة 2 تبعا لذلك .

مادة 3
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 – 3 – 1981 .

وزير الصناعة والمعادن