عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية ومديرياتها العامة والدوائر التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدل : نصادق على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية كما يلي :
مادة 1
يستحدث قسم في المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط ، ويكون تسلسله ( 10 ) من ثالثا من مادة 2 من النظام كالاتي : 10 – قسم المشاريع المشتركة : يرأسه موظف بدرجة مدير ، من حملة الشهادات الهندسية العالية ، يتمتع بخبرة طويلة في مجال التصاميم وتنفيذ المشاريع . وتكون مهام هذا القسم اعداد التصاميم والدراسات ، وضع جداول الكميات والمواصفات الخاصة ووثائق المشاريع المقرر تنفيذها والاشراف على سير العمل فيها ، وضع خطة العمل للتنفيذ المباشر واعداد خطط المشاريع السنوية والخمسية مع كلفها التقديرية .
مادة 2
يفك ارتباط مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية الواردة في الفقرة ( 10 ) من مادة 1من النظام ، من ( ديوان المؤسسة ) ويرتبط بـ ( المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط ) ويعدل تسلسل فقرات مادة 1وفقرات البند ( ثالثا ) من مادة 2 تبعا لذلك .
مادة 3
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 – 3 – 1981 .
وزير الصناعة والمعادن