عنوان التشريع: تعليمات للاصلاح الزراعي بالتعويض النقدي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
يضاف الى تعليماتنا المرقمة ( 4 ) لسنة 1960 ما يأتي :
سابعا – على مديرية المالية والتعويض العامة اخبار مديرية ضريبة الدخل العامة بمقدار المبالغ التي تدفع الى صاحب الارض محسوبة على التعويض عن ارضه وبتاريخ دفعها ومقدار المبلغ الذي استرد منه وتاريخ الاسترداد وعليها ان تخبرها بالمبالغ التي تنظم له بها سندات تعويض ، واخبارها بوفيات اصحاب الارض التي جرت منذ نفاذ قانون ضريبة التركات والمواريث بتاريخ 12 / 10 / 1959 0 ولا تنظم سندات التعويض للورثة حتى يرد الجواب 0
ثامنا – ترسل السكرتارية العامة للهيئة العليا قرار لجنة التقدير لبدل مثلا الارض مصدقا من الهيئة العليا الى مديرية ضريبة الدخل العامة والى المصرف الزراعي 0
تاسعاً – يخبر المصرف الزراعي مديرية المالية والتعويض العامة بمقدار الأقساط المستحقة على صاحب الارض حتى تاريخ تحرير الكتاب 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الإصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 452 في 10 / 12 / 1960 0