عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام دار الملاحظة رقم 6 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 57 ) من الدستور المؤقت ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم 42 لسنة 1958 ومادة 1من قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . صدر النظام الآتي :
مادة 1
تحل كلمة ( تسليمه ) محل كلمة ( ارساله ) الواردة في الفقرة ( 3 ) من مادة 2 من نظام دار الملاحظة رقم ( 6 ) لسنة 1971 .
مادة 2
تلغى مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يأتي :” مادة 3 – تتولى المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي اعداد البناية المناسبة لدار الملاحظة والصرف عليها وترصد المبالغ لهذا الغرض ضمن الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية المؤسسة ” .
مادة 3
تلغى مادة 4 من النظام ويحل محلها ما يأتي :” مادة 4 – يقوم بادارة الدار مدير من حملة الشهادات الجامعية في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او القانون او علم النفس يعاونه عدد من الموظفين والعمال ومن ضباط الشرطة وافرادها ، ويفضل ان يكونوا من شرطة الاحداث ” .
مادة 4
تلغى مادة 5 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
مادة 5 – 1 – يكون مدير الدار مسؤولا عن انتظام سير العمل فيها وتوزيع الواجبات بين الباحثين الاجتماعيين والموظفين والعمال وله اصدار الاوامر التي تساعد على انجاز ذلك .
2 – يستثنى من حكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية ومنتسبوه العاملون في الدار حيث يكون مدير المكتب مسؤولا عن قيامهم بواجباتهم .
3 – على مدير الدار اصدار الاوامر بعد موافقة مكتب الخدمة الاجتماعية فيما يتعلق باوجه نشاط الاحداث واعداد منهج ذي صفة توجيهية للفعاليات الرياضية والتربوية للاحداث والاشراف على تنفيذه بالتنسيق مع المكتب .
مادة 5
تلغى مادة 6 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
“مادة 6 – 1 – يتولى ادارة الدار بعد انتهاء الدوام الرسمي ولفترة مساوية له مدير داخلي من خريجي احدى الكليات او المعاهد العالية في مجالات الخدمة الاجتماعية او علم الاجتماع او القانون يعاونه عدد من الباحثين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين والعمال .
2 – يكون المدير الداخلي مسؤولا عن ادارة الدار وتنفيذ التعليمات التي يصدرها مدير دار الملاحظة بالتنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية .
3 – يعين في الدار عدد كاف من المرشدين الاجتماعيين او المراقبين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ، ويكونون مسؤولين عن رعاية الاحداث بعد انتهاء الفترة المسائية وعليهم تنفيذ التعليمات الصادرة اليهم بهذا الخصوص ” .
مادة 6
تلغى مادة 7 من النظام ويحل محلها ما يأتي :” مادة 7 – يعين في الدار عدد كاف من الباحثين الاجتماعيين والباحثين العقليين والنفسيين لانجاز الفحوص التي يقوم بها مكتب الخدمة الاجتماعية ” .
مادة 7
تلغى مادة 8 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
” مادة 8 – 1 – يفحص مكتب الخدمة الاجتماعية الاحداث في الدار وفقا لاحكام قانون الاحداث بموجب تعليمات تصدرها وزارة العدل لغرض انجاز وتسهيل الفحوص التي يقوم بها المكتب للاحداث وعلى مدير الدار والمدير الداخلي الالتزام بالتعليمات المذكورة وتنفيذها بدقة .
2 – يعين مكتب الخدمة الاجتماعية بالاتفاق مع مدير الدار نوع الملابس التي يرتديها المراقبون على ان تكون متفقة مع التعاليم التربوية والنفسية ” .
مادة 8
تلغى مادة 9 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
” مادة 9 – تمسك السجلات التالية في الدار ، وتنظم السجلات الاربعة الاولى منها على غرار نظائرها في مراكز الشرطة ، ويكون مدير الدار مسؤولا عن الاشراف عليها ومتابعة انتظام التسجيل فيها .
1 – سجل دار الملاحظة اليومي .
2 – سجل التوقيف .
3 – سجل اطعام الاحداث الموجودين في دار الملاحظة .
4 – سجل التفتيش .
5 – سجل الامانات تسجل فيه ودائع الاحداث الموجودين في دار الملاحظة .
6 – سجل الواجب اليومي يدون فيه اسماء المراقبين والموظفين الخفراء واوقات واجباتهم ويكون توزيع العمل بهذا الخصوص من قبل مدير دار الملاحظة او من ينوب عنه ” .
مادة 9
يحل كلمة ( الدار ) محل كلمة ( الموقوف ) الواردة في اخر ( 3 ) من المادة العاشرة من النظام .
مادة 10
اولا – تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية عشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي :
” 2 – يجوز لمدير الدار حجز الحدث الشاذ في غرفة مخصصة للاحداث الشواذ وعليه عرضه على مكتب الخدمة الاجتماعية في اقرب فرصة على ان لا تزيد مدة الحجز على سبعة ايام ” .
ثانيا – يضاف ما يأتي الى المادة الحادية عشرة من النظام ويكون الفقرة ( 3 ) لها :
” 3 – يقوم الاحداث بتنظيم محلات منامهم يوميا ، والاستحمام مرة واحدة في الاسبوع في الاقل ، كما تغسل ملابسهم اسبوعيا ، وتجري حلاقة رؤوسهم مرة واحدة في الشهر في الاقل ، وتوفر لهم العناية الصحية والمعالجة الطبية باشراف مدير الدار ” .
المحتوى2
مادة 11
اولا – تحذف الفقرة ( 1 ) من مادة 3 عشرة من النظام ، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك . ثانيا – تحل عبارة ( دائرة اصلاح الاحداث ) محل عبارة ( مديرية الخدمات الاجتماعية العامة ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من مادة 3 عشرة من النظام .
مادة 12
تضاف عبارة ( المدير الداخلي و ) بعد كلمة ( على ) الواردة في صدر مادة 4 عشرة من النظام .
مادة 13
تحل كلمة ( العمال ) محل كلمة ( المستخدمين ) الواردة في مادة 5 عشرة من النظام .
مادة 14
تلغى مادة 16من النظام ويحل محلها ما يأتي :
” مادة 16 – 1 – على المحكمة التي تنظر في الدعوى والشرطة او المحقق القائمين بالتحقيق اشعار مدير الدار فورا عند اطلاق سراح الحدث بكفالة او الافراج عنه ، واذا تعذر ذلك ، فيجب اشعار مدير الدار خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة .
2 – اذا اطلق سراح الحدث في الدار بكفالة ، فتنظم الكفالة في الدار ، وفي حالة تعذر ذلك يرسل الحدث الى مركز الشرطة لتنظيمها . ويجب في الحالتين ربط صك الكفالة بالاوراق التحقيقية ” .
مادة 15
اولا – تحل عبارة ( مدير عام دائرة اصلاح الاحداث او من يخوله ) محل عبارة ( مدير الخدمات الاجتماعية العام ) الواردة في ( 1 ) من مادة 7 عشرة من النظام .
ثانيا – تحل كلمة ( فصله ) محل كلمة ( طرده ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من مادة 7 عشرة من النظام .
ثالثا – يضاف ما يأتي الى مادة 7 عشرة من النظام ويكون الفقرة ( 3 ) لها .” 3 – يجوز لمدير عام دائرة اصلاح الاحداث بتخويل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، منح مكافأة نقدية لا تزيد على خمسين ( 50 ) دينارا للمراقب او المرشد الاجتماعي الذي يقوم بواجباته بصورة ممتازة او يقدم مبادرات ايجابية لصالح العمل في الدار او يظهر تفانيا في مجال عمله ، وذلك بناء على اقتراح من مدير الدار ” .
مادة 16
اولا – يلغى صدر مادة 18 من النظام ويحل محله ما يأتي
” مادة 18 – لمدير دار الملاحظة بعد موافقة مكتب الخدمة الاجتماعية ، اتخاذ احد التدبيرين التاليين او كليهما بشأن الحدث اذا ارتكب عملا مخالفا للاوامر والتعليمات ” .
ثانيا – تحل كلمة ( الدار ) محل كلمة ( المؤسسة ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من مادة 8 عشرة من النظام .
ثالثا – تضاف عبارة ( لمدة لا تزيد على سبعة ايام ) الى اخر الفقرتين ( 1 و 2 ) من مادة 8 عشرة من النظام .
رابعا – تحذف الفقرة ( 3 ) من مادة 8 عشرة من النظام .
مادة 17
يضاف ما يأتي الى ما بعد مادة 18 من النظام ويكون مادة 19 له . ويعدل تسلسل المواد التالية تبعا لذلك .
” مادة 19 – يسمح للاحداث بالاشتراك في الامتحانات بعد موافقة المحكمة المختصة ” .
مادة 18
تلغى الفقرة ( 1 ) من مادة 19 من النظام ويحل محلها ما يأتي : ” 1 – تنشئ وزارة الداخلية مركزا للشرطة لدار الملاحظة ، تتحمل نفقاته المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ويكون مقره خارج البناية التي يودع فيها الاحداث ” .
مادة 19
تلغى المادة العشرون من النظام ويحل محلها ما يأتي : ” المادة العشرون – لرئيس المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي بناء على موافقة مجلس ادارتها ، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام ” .
مادة 20
اولا – أ – تحل كلمة ( الاحداث ) محل كلمة ( الموقوفين ) الواردة في الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة العاشرة والفقرة ( 1 ) من المادة الحادية عشرة والفقرتين ( 1 و 2 ) من مادة 2 عشرة والفقرة ( 1 ) من مادة 3 عشرة ومادة 5 عشرة والفقرة ( 1 – جـ ، هـ ) من مادة 7 عشرة والفقرة ( 2 ) من مادة 9 عشرة من النظام . ب – تحل كلمة ( للحدث ) محل كلمة ( للموقوف ) الواردة بعد كلمة ( الثابتة ) من الفقرة ( 3 ) من المادة العاشرة من النظام . جـ – تحل كلمة ( للحدث ) محل كلمة ( للموقوف ) الواردة في الفقرتين ( 2 و 3 ) من مادة 3 عشرة والفقرة ( 1 – و ) من مادة 7 عشرة . ثانيا – أ – تحل كلمة ( القاضي ) محل كلمة ( الحاكم ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من مادة 3 عشرة من النظام .
مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1401 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر آذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية