عنوان التشريع: قرار رقم 352 الغاء قرار مجلس الانضباط العام المرقم 5/ 980 في 28/ 1/ 980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس الانضباط العام المرقم 5 / 980 في 28 – 1 – 1980 القاضي بتطبيق الاحكام الخاصة بمنح القدم عن الدورات التدريبية المنصوص عليها في الفقرات ( 5 – 9 ) من المادة 19 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل ، على شهادة الدبلوم العالي .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة