نظام دائرة الشؤون العلمية بمركز مجلس البحث العلمي رقم (10) لسنة 1981

      التعليقات على نظام دائرة الشؤون العلمية بمركز مجلس البحث العلمي رقم (10) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام دائرة الشؤون العلمية بمركز مجلس البحث العلمي رقم (10) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، والبند ثالثا من مادة 8 ومادة 8 عشرة من قانون مجلس البحث العلمي رقم ( 172 ) لسنة 1980 . صدر النظام الاتي :

الباب الاول
اهداف الدائرة واختصاصاتها

مادة 1
تتولى دائرة الشؤون العلمية بمركز مجلس البحث العلمي ، وتعرف فيما بعد بـ ” الدائرة ” لاغراض هذا النظام ، ممارسة الاختصاصات الاتية : اولا – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما في ذلك الخطط العلمية والمالية والاستثمارية ، وخطط القوى العاملة ومناقشتها مع المديرين العامين للمراكز المذكورة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمجلس ، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .
ثانيا – تنظيم العلاقات الخارجية للمجلس ، بما في ذلك تنظيم عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية بالتعاون والتنسيق مع مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .
ثالثا – الاشراف على عقد الاتفاقيات العلمية مع مؤسسات ومجالس البحث العلمي العربية والدولية بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .
رابعا – تنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام الخاصة بالمجلس ومراكز البحث العلمي التابعة له ، واعداد الدراسات الاولية للمشاريع الجديدة للمجلس والتوسعات للمشاريع القائمة وتصميم وتنفيذ تلك المشاريع .
خامسا – القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المجلس ، بما في ذلك اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز المجلس ، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات مركز المجلس ، وتنظيم الشؤون القانونية ، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات مركز المجلس ، ومعالجة المشاكل الادارية التي تخرج عن صلاحية المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .
سادسا – التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بمركز المجلس ، والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .

الباب الثاني
المدير العام

مادة 2
المدير العام هو الرئيس الاعلى للدائرة ، ويتولى ادارتها ، ويمارس الواجبات والحقوق المخولة للدائرة بموجب هذا النظام ، والقوانين والانظمة والقواعد لتحقيق اغراضها ، اضافة الى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل رئيس مجلس البحث العلمي ، وله تخويل بعض صلاحياته للعاملين في الدائرة .

مادة 3
لرئيس مجلس البحث العلمي تعيين معاون اداري للمدير العام يتولى الاشراف على الامور المالية والادارية في الدائرة ، على ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل وله خبرة مميزة في الشؤون المالية والادارية .

الباب الثالث
تقسيمات الدائرة

مادة 4
تتألف الدائرة من التقسيمات الاتية :
اولا – قسم تجميع وتنسيق الخطة : ويتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل مراكز البحث العلمي بجميع اشكالها ، بما في ذلك الخطط العلمية والمالية والاستثمارية ، وخطط الافراد والاستيراد وغيرها ، ومناقشتها مع المعنيين في مراكز البحث العلمي ، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات رئيس مجلس البحث العلمي والهيئة العلمية للمجلس وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمجلس ، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي . كما يتولى القسم تجميع وتبويب وتحليل المعلومات الاحصائية .
ثانيا – قسم العلاقات العلمية : ويتولى تنظيم شؤون التفرغ العلمي والايفادات والاجازات الدراسية والعلمية ، وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في المجلس ، وتنظيم عقد الاتفاقيات العلمية مع مؤسسات ومجالس البحث العلمي العربية والاجنبية ومتابعة تنفيذها ، والتحضير لعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية بالتنسيق والتعاون مع مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس ، وتنظيم العلاقات العامة بين المجلس وجمهور المتعاملين معه من الهيئات والافراد ، ونشر المنجزات العلمية للمجلس والتعريف بها بوسائل الاعلام المختلفة .
ثالثا – القسم المالي : ويتولى اعداد موازنة ( الميزانية التخمينية ) لمركز المجلس ، وتنفيذها بعد المصادقة عليها ، واعداد الحسابات الختامية لمركز المجلس ، وممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة باعمال مركز المجلس بما فيها صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيه ، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز المجلس ، واجراء التأمين بانواعه على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة .
رابعا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المجلس ، بما في ذلك اعداد خطة الافراد ( الملاك ) لمركز المجلس ، وتنظيم شؤون العاملين فيه ، وادارة شؤون البريد والحفظ ، وتنظيم خدمات الاستعلامات والدفاع المدني ، وتوفير خدمات النظافة وغيرها لمرافق مركز المجلس ، وصيانة بناية واجهزة ومعدات مركز المجلس ومراكز البحث العلمي التابعة له ، وتنظيم شؤون المشتريات الداخلية والخارجية للمجلس ، وتقديم الاستشارات القانونية لمركز المجلس والمراكز التابعة له ، وتمثيل المجلس امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن حقوقه ، والقيام بمعالجة الامور الادارية الخاصة بالافراد والخدمات الادارية التي تخرج عن صلاحيات مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .
خامسا – شعبة المشاريع : وتتولى الاشراف على نشاط دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع التي يحتاجها المجلس ومتابعة التنفيذ وتقديم التقارير بشأن تقدم العمل ، وتسلم تلك المشاريع بعد انجازها .
سادسا – وحدة التدقيق : وتتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بمركز المجلس ، والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس .
سابعا – وحدة الخدمات الخاصة : وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات المدير العام ومساعدته في تنظيم مناهج ومحاضر جلسات هيئة المجلس العلمية ، وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري ، والاشراف العام على تنظيم مراسلات المدير العام .

الباب الرابع
احكام ختامية

مادة 5
اولا – تشكل في الدائرة لجنة استشارية برئاسة المدير العام وعضوية رؤساء الاقسام والتقسيمات الاخرى المرتبطة بالمدير العام مباشرة .
ثانيا – ينتخب العاملون في اقسام المركز والتقسيمات الاخرى المرتبطة بمدير عام الدائرة ممثلين عنهم في اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وذلك بمعدل ممثل واحد لكل تقسيم ، وبطريقة الاقتراع السري المباشر سنويا .
ثالثا – تجتمع اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة بمعدل اجتماعين شهريا ، ويجوز لمدير عام الدائرة دعوة اللجنة الى اجتماعات استثنائية .
رابعا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة مناقشة الامور العلمية والمالية والادارية التي يعرضها عليها مدير عام الدائرة ، ومناقشة خطط وسياسات الدائرة المختلفة ، وتقديم التوصيات بشأنها .
خامسا – لمدير عام الدائرة توجيه الدعوة الى بعض العاملين في الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .
سادسا – توصيات اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ، غير ملزمة لمدير عام الدائرة .

مادة 6
اولا – تحدد شعب الاقسام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعين اختصاصاتها بتعليمات خاصة يصدرها الرئيس ، باقتراح من المدير العام .
ثانيا – يرأس كلا من القسم المالي ، والقسم الاداري ، موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ، وله خبرة تؤهله للاشراف على الاعمال الخاصة في القسم .

مادة 8
لرئيس مجلس البحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1401 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر اذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية