عنوان التشريع: قرار رقم 351 تعديل القرار 1223 في 30/ 7/ 80
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 351
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى عبارة ( بالبدل المقدر من قبل المحكمة المختصة بتاريخ الاستملاك ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1223 ) في 30 – 7 – 1980 ويحل محلها ما يأتي : ( لقاء بدل اجمالي قدره ( ـ / 305918 ) ثلثمائة وخمسة الاف وتسعمائة وثمانية عشر دينارا ) .
2 – يعتبر المبلغ الوارد في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ، تعويضا نهائيا . وتسقط بموجبه كافة الحقوق والطلبات الاخرى الناجمة عن ادارة المعمل وتشغيله قبل تسجيله باسم المؤسسة العامة للحبوب .
3 – يتولى وزيرا التجارة والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة