عنوان التشريع: تعليمات رقم (41) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تعديل تعليمات تنظيم صناعة العلف رقم 118 لسة 1975
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1086 في 7 – 10 – 1974 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 . اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحل عبارة ( تمنحها الوزارة ) محل عبارة ( يمنحها الوزير ) الواردة في الفقرة ( 9 ) من مادة 1من التعليمات رقم 118 لسنة 1975 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى ( الملغى ) .
مادة 2
تضاف عبارة ( او من يخوله ) بعد كلمة ( الوزير ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من مادة 2 من التعليمات .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي