تعليمات رقم (41) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تعديل تعليمات تنظيم صناعة العلف رقم 118 لسة 1975

      التعليقات على تعليمات رقم (41) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تعديل تعليمات تنظيم صناعة العلف رقم 118 لسة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (41) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تعديل تعليمات تنظيم صناعة العلف رقم 118 لسة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1086 في 7 – 10 – 1974 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 . اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحل عبارة ( تمنحها الوزارة ) محل عبارة ( يمنحها الوزير ) الواردة في الفقرة ( 9 ) من مادة 1من التعليمات رقم 118 لسنة 1975 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى ( الملغى ) .

مادة 2
تضاف عبارة ( او من يخوله ) بعد كلمة ( الوزير ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من مادة 2 من التعليمات .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي