تعليمات رقم (40) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الاول لتعليمات رقم 175 لسنة 1978 بشأن حماية وتنمية الانتاج الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (40) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الاول لتعليمات رقم 175 لسنة 1978 بشأن حماية وتنمية الانتاج الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (40) لسنة 1981 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الاول لتعليمات رقم 175 لسنة 1978 بشأن حماية وتنمية الانتاج الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( ثانيا ) من مادة 5 عشرة من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم ( 71 ) لسنة 1978 ، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 ، اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 من التعليمات رقم ( 175 ) لسنة 1978 وتكون فقرة ( ثانيا ) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها . ثانيا – منع انشاء بساتين الفاكهة الحديثة او التوسع بها الا بعد استحصال اجازة بانشائها من الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشآت الزراعية المعنية تمنح بعد تأييد الجهات المختصة بصلاحية التربة لانشاء بستان وتوفر الحصة المائية وان يتعهد طالب الاجازة بغرس انواع واصناف الفواكه الموصى بها من الدوائر الزراعية واعطائها المسافات المناسبة وادامتها بصورة جيدة .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي