عنوان التشريع: قرار رقم 344 شمول قرى تابعة لمحافظة البصرة باحكام القرار 1271 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 344
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 3 – 1981 ما يلي : اولا – شمول القرى التابعة لمحافظة البصرة المبينة ادناه باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1271 في 7 – 8 – 1980 .
1 – قرية ام الشويج .
2 – قرية الترابة .
3 – قرية السيباية . ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة