قرار رقم 344 شمول قرى تابعة لمحافظة البصرة باحكام القرار 1271 لسنة 1980

      التعليقات على قرار رقم 344 شمول قرى تابعة لمحافظة البصرة باحكام القرار 1271 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 344 شمول قرى تابعة لمحافظة البصرة باحكام القرار 1271 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 344
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 3 – 1981 ما يلي : اولا – شمول القرى التابعة لمحافظة البصرة المبينة ادناه باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1271 في 7 – 8 – 1980 .
1 – قرية ام الشويج .
2 – قرية الترابة .
3 – قرية السيباية . ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة