قرار رقم 350 استحقاق العاملين في النقابات والاتحادات المهنية السلف التي سمح للعاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالحصول عليها

      التعليقات على قرار رقم 350 استحقاق العاملين في النقابات والاتحادات المهنية السلف التي سمح للعاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالحصول عليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 350 استحقاق العاملين في النقابات والاتحادات المهنية السلف التي سمح للعاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالحصول عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يستحق العاملون في النقابات والاتحادات المهنية السلف التي يسمح للعاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالحصول عليها وفقا لذات الشروط .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة