عنوان التشريع: قرار رقم 350 استحقاق العاملين في النقابات والاتحادات المهنية السلف التي سمح للعاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالحصول عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يستحق العاملون في النقابات والاتحادات المهنية السلف التي يسمح للعاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالحصول عليها وفقا لذات الشروط .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة