قرار رقم 340 جعل المراتب العلمية في اكاديمية الفنون الجميلة مراتب فنية

      التعليقات على قرار رقم 340 جعل المراتب العلمية في اكاديمية الفنون الجميلة مراتب فنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 340 جعل المراتب العلمية في اكاديمية الفنون الجميلة مراتب فنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 340
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22– 3 – 1981 ما يلي :
1 – مدرس مساعد فن .
2 – مدرس فن .
3 – استاذ مساعد فن .
4 – استاذ فن .
ثانيا – يتمتع صاحب المرتبة الفنية بالحقوق والامتيازات ويلتزم بالواجبات الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات التي يتمتع ويلتزم بها صاحب المرتبة العلمية الموازي له من اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا – يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية في الاكاديمية ممن يحملون مراتب علمية بتلك المراتب الى حين استحقاقهم الترقية حيث تمنح لهم مراتب فنية عند ترقيتهم ووفق ما جاء بالفقرة ( اولا ) من هذا القرار .
رابعا – أ – يشترط فيمن يعين بمرتبة مدرس مساعد فن :
1 – ان يكون حائزا على شهادة اكاديمية الفنون الجميلة او ما يعادلها .
2 – ان يكون حائزا على دبلوم عال معترف به لا تقل مدته عن سنتين بعد حصوله على شهادة اكاديمية الفنون الجميلة او ما يعادلها او ان يكون حاصلا على اعلى شهادة في حقل الاختصاص او درجة ماجستير او ما يعادلها ، ويفقد المدرس المساعد فن ، حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة فنية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه .
ب – يشترط فيمن يعين بمرتبة مدرس فن ، ان يكون قد امضى بعنوان مدرس مساعد فن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قدم خلالها ما لا يقل عن عشرة اعمال فنية قيمة في حقل اختصاصه ، او ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه او ما يعادلها .
جـ – يشترط فيمن يعين بمرتبة استاذ مساعد فن ، ان يكون قد امضى مدة اربع سنوات على الاقل بمرتبة مدرس فن ، قدم خلالها ما لا يقل عن عشرة اعمال فنية بارزة وقيمة ، او نشر بحوثا فنية قيمة في حقل اختصاصه .
د – يشترط فيمن يعين بمرتبة استاذ فن ، ان يكون قد امضى مدة ست سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد فن قام خلالها بجهود مرموقة في التدريس وقدم ما لا يقل عن خمسة عشر عملا مبتكرا ، او نشر بحوثا فنية اصيلة ومبتكرة في حقل اختصاصه .
خامسا – لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة