عنوان التشريع: قرار رقم 339 السماح للهيئة الادارية للاتحاد العام لعمال فلسطين/ فرع العراق باجراء الانتخابات المقررة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 339
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يسمح للهيئة الادارية للاتحاد العام لعمال فلسطين / فرع العراق باجراء الانتخابات المقررة للفرع المذكور خلال شهر ايار لهذا العام استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1838 ) في 10 – 12 – 1980 .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة