عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي بإدارة الاراضي الموزعة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى :
تطبق احكام هذه التعليمات في الاراضي المستولى عليها والاميرية التي هي تحت ادارة الإصلاح الزراعي والاراضي الموزعة حتى يصدر قرار الهيئة العليا بتصديق توزيعها 0
المادة الثانية :
يشكل في كل لواء مجلس باسم ” المجلس الزراعي ، برئاسة المتصرف او من ينيبه وعضوية مدير الإصلاح الزراعي ومهندس الري ورئيس الفرع الزراعي ويستعين برأي اتحاد الجمعيات الفلاحية وبذوي الخبرة في الشؤون الزراعية ويرتبط المجلس بالعضو المفوض وتكون وجباته ما يلي :
1 – ادارة الاعمال الزراعية 0
2 – تشكيل لجان للتعاقد على إيجار اراضي برئاسة موظف اداري وعضوية موظف مالي وموظف من الإصلاح الزراعي0
3 – اختيار مندوبين للادارة المؤقتة من موظفي الإصلاح الزراعي المعينين للادارة المؤقتة وعند عدم وجودهم فمن موظفي الإصلاح الزراعي الآخرين او مستخدميه 0
4 – اختيار ممثلين زراعيين من موظفي وزارة الزراعة او مستخدميها للقيام بالواجبات التي ينسبها المجلس لهم 0
5 – تعيين وكلاء عن الإصلاح الزراعي من المزارعين في المنطقة وعزلهم عند مخالفتهم شروط العقد او القانون 0
6 – تشكيل لجان فرعية في الأقضية والنواحي حسب الحاجة يخولها بعض صلاحياته 0
7 – اصدار اوامر في تعيين مواعيد لتفتيش المزارع من قبل المندوبين والممثلين الزراعيين وموظفي الري للقيام بأي مهمة اخرى ذات علاقة بواجباتهم بموجب هذه التعليمات 0
المادة الثالثة :
يحضر المندوب الى الارض المستولى عليها لاستلامها من لجنة الاستيلاء والقيام بما يترتب عليه من واجبات وفق المادة السادسة عشرة من تعليمات الاستيلاء رقم 13 لسنة 1959 مصطحباً الممثل الزراعي وموظفاً من دائرة الري لدراسة حالة الارض من حيث نوع زرعها وطريقة ريها وما تحتاجه لضمان انتاجها وتحسين حالة فلاحيها ويقدم المندوب الى المجلس تقريراً متضمناً اقتراحات ممثل الزراعة والري وقائمة بأسماء الزارعين الفعليين في الارض 0
المادة الرابعة :
آ – يؤلف المجلس لجان التعاقد لإيجار الارض بعد التأكد من كفاية ريها وصلاحيتها للزراعة بناء على التقارير المرفوعة اليه 0
ب – تزود لجنة التعاقد بخلاصة التقارير وتوصيات المجلس وتنتقل الى الارض وتجري التحقيق المحلي عن الزارعين الفعليين فيه والمساحات التي يزرعها كل منهم وتجري التعاقد مع من تتوفر فيهم شروطه 0
ج – يشترط في المستأجر أن يكون زارعاً في الارض فعلا ممن تتوفر فيهم شروط التوزيع المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون وإذا وجدت اللجنة ان الارض التي تحت زراعته تزيد عن مقدرته فلها تحديدها بما يستطيع القيام به 0
اذا لم يكن في الارض زارع فعلي فتؤجر الى من ليس له زراعة من المجاورين والا فإلى غيرهم من المزارعين الذين تتوفر فيهم شروط التعاقد 0
ه – لا يجوز إيجار مساحة تتجاوز الحد الاعلى للتوزيع مع مراعاة قرارات الهيئة العليا في هذا الشأن 0
و – تؤجر الارض بعقد واحد الى جماعة يشتركون في وسيلة الري او اذا كانت الاعمال الزراعية فيها لا تمارس إلا بصورة مشتركة وعند تعذر التعاقد مع الجماعة او الاسرة يصار الى التعاقد مع الفرد 0
ز – يذكر في العقد جماعياً او فردياً رقم القطعة والمقاطعة واسم الناحية والقضاء واللواء ورقم العقد وتأريخه واسم المستأجر والمساحة المأجورة له وطريقة ريها ونوع زراعتها ومن يختاره الموقعون على العقد الجماعي ممثلا عنهم في مراجعة الحكومة والتبلغ فيما يتعلق بالعقد وان يتضمن العقد التعهد بالقيام بالأعمال الزراعية المشتركة حسب العرف الزراعي وتضامن موقعيه في أداء التزاماتهم 0
ح – يوقع المستأجرون واعضاء الجنة على العقد ويعتبر المستأجرون بتوقيعهم عليه قد استلموا الارض 0
ط – تسلم اللجنة العقود الى مديرية الإصلاح الزراعي 0
ي – للعضو المفوض اصدار بيان تعتبر بموجبه عقود المستأجرين مجددة لسنة زراعية او أكير 0
ك – للمجلس فسخ العقد اذا تبين ان المستأجر لا تتوفر فيه شروط التعاقد أو اذا اخل بشروط العقد أو بالتزاماته القانونية 0
المادة الخامسة :
واجبات وكيل الإصلاح الزراعي ما يلي :
1 – تنظيم تزريع الفلاحين المساحات التي تشملها عقودهم أو التي تحت زراعتهم بمقتضى علاقتهم الزراعية وفقاً لتعليمات الهيئة العليا رقم 19 لسنة 1960 حسب شروط العقد أو العرف الزراعي وارشادهم في الحراثة والتسميد والكري والبذار وغيرها من الاعمال الزراعية المشتركة وتعيين محلات رعي حيوانتهم وفق التعليمات لتي يتلقاها من المرشد الزراعي 0
2 – جمع الفلاحين للقيام بالأعمال الزراعية المشتركة بمقتضى العقد او العرف مثل كري الأنهر وانشاء السداد وصيانتها وحراسة الحاصلات وحفظها0
3 – تنظيم نوبات السقي ومراقبة الاعمال الزراعية بواسطة المساعدين والكراخ والحراس وغيرهم من العمال الزراعيين الذين يعينهم الوكيل لذلك 0
4 – اخبار ادارة الإصلاح الزراعي بكل مخالفة تقع في المزرعة من زارع او عامل وما يطرأ على المزرعة من آفات زراعية وكوارث طبيعية وكل خلل يحدث في وسائل الري والآلات والأدوات الزراعية0
5 – تنفيذ الاوامر والتعليمات الصادرة اليه من الجهات المختصة فيما يتعلق بزراعة الارض التي تحت وكالته 0
المادة السادسة :
آ – يعين المجلس اجرة عينية للوكيل حصة من الحاصل لا تتجاوز نسبتها 10 % منه محسوبة من حصة الإصلاح الزراعي 0
ب – يتحمل الوكيل اجور من يعينهم من المساعدين بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة 0
ج – اذا تلف الحاصل تدفع الحكومة الى الوكيل اجرة مناسبة يقدرها المجلس 0
المادة السابعة :
على المستأجر تنفيذ احكام عقد الايجار ومراعاة العرف الزراعي في مباشرة الزرع والمحافظة عليه والعمل على رفع مستوى الانتاج وأداء واجباته بالتعاون مع الفلاحين الآخرين في الاعمال المشتركة واستعمال المياه في اوقاتها المعينة ومنع تسربها الى الطرق والمزارع وعدم اطلاق حيواناته في غير الاماكن المعينة لرعيها والتقيد بتوجيهات الوكلاء ومساعديهم والقائمين بادارة المزرعة 0
المادة الثامنة :
آ – يمسك مدير الإصلاح الزراعي سجلاً بالمزارع يتضمن أوصاف الارض ومساحاتها وطريقة ريها ونوع زراعتها واسماء المتعاقدين فيها والسنة الزراعية التي تعاقدوا عليها وما طرأ على العقد من فسخ او ابطال او تعديل واسماء الأشخاص المعينين لادارة المزرعة ونوع واجباتهم فيه وما يستخدم فيها من عمال وآلات وأدوات وما تقدمه الحكومة للفلاحين من سلف وبذور وخدمات اخرى 0
ب – ينوب مدير الإصلاح الزراعي عن العضو المفوض في الدعاوى التي تقام من الإصلاح الزراعي أو عليه لدى المحاكم والمراجع المختصة 0
المادة التاسعة :
للعضو المفوض اصدار البيانات الى المجالس الزراعية عن كيفية ادارة البساتين والمراعي وما يقتضي لتسهيل تطبيق احكام هذه التعليمات 0
المادة العاشرة :
تنفذ في الوقائع العراقية عدد 451 في 8 / 12 / 1960