عنوان التشريع: قرار رقم 338 تعديل القرار رقم 700 في 13/ 5/ 80
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 338
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تضاف عبارة ( والمختلط ) بعد عبارة ( القطاع الاشتراكي ) الواردة في الفقرات ( اولا / أ ) و ( ثالثا ) و ( خامسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 700 ) في 13 – 5 – 1980 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة